پرش به محتوای اصلی

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
پاورقی
الاشكالات على السيد الاُستاذ ( قدس سرهما ) في ( رؤيت هلال 2 : 827 ) وأضاف قوله : « فإذن لابدّ من الحكم بدخول الشهر إذا علمنا خروجه بالارصاد أو الآلات الحديثة التي رئي بها القمر فيما إذا كانت الرؤية بالعيون العادية غير المسلحة محالاً ، أو بحساب المنجّم الماهر الخبير المطّلع من الزيجات الدقيقة ، فهو يحسب لنا دقيقاً أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع إنما يكون بعد 29 يوماًو 12 ساعة و 44 دقيقة من الشهر الماضي تقريباً ، ويدلنا على هذه الشهور واحداً بعد واحد إلى عشرة آلاف سنة فنستريح من هذه الضوضاء » ( رؤيت هلال 2 : 827 ) . فقد تقدم ما فيه عند ردّ السيد الاُستاذ ( قدس سره ) له في دحر القرينة النقلية التي ادعاها على منع الاطلاقات الدالة على وحدة الآفاق حكماً على ما تقدم ، حيث قلنا في الجواب على هذه القرينة النقلية أنّه نكتفي فيه بما أجابه به السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) ، فإنه كاف وواف . وقد تقدم ص 51 وملخصه : أن الرؤية اُخذت بمقتضى الظهور طريقاً إلى ما هو تمام الموضوع أعني دخول الشهر ، فإن ذلك هو المستفاد من الكتاب العزيز ومن السنّة المباركة ، وتقدم أيضاً أن الأمر بالصوم للرؤية لأجل لزوم احرازه لخصوص شهر رمضان وعدم الاكتفاء بالامتثال الظني أو الاحتمالي ، كمايشهد للأوّل ذيل صحيحتي ابن مسلم والخزّاز وموثق ابن عمّار ، وللثاني رواية القاساني ، ويشهدلطريقية الرؤية أيضاً اُمور : الأوّل : اعتبار البيّنة مقامها . الثاني : عدّ الثلاثين إذا لم تتيسر الرؤية والبيّنة ، حيث إنّه يوجب العلم بخروج السابق ودخول اللاحق . الثالث : وجوب قضاء يوم الشك الذي أُفطر لعدم الطريق إلى ثبوته فتبين بعد ذلك بالبيّنة أوبالرؤية ليلة التاسع والعشرين من صومه وجود الشهر في يوم إفطاره ففات عنه الواجب الواقعي ، وهذا ثابت بالنص والفتوى فيما بيننا . الرابع : إجزاء صومه إذا صامه بنية شعبان أو صوم آخر كان عليه فتبيّن بعدُ أنّه من رمضان معللاً في النصوص بأنه يوم وفّق له ، ولا يخفي أن الإجزاء فرع التكليف . وبالجملة لا مساغ