تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الفرق بينهما بحسب القاعدة ، فالتجأ إلى أن الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة ، وإن كان البطن اللاّحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق ، وأنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته ، بدعوى أنّه إذا آجر مدّة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره ، فكما أنها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع وفي الواقع ، فبموت السابق ينتقل ما قرره من الاُجرة إلى اللاحق ، لا الأرض بمنفعتها - إلى آخر ما ذكره من النقض والإبرام - وفيه : ما لا يخفى . ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين .
شرح
الشمول لما إذا زارع البطن السابق الأرض الموقوفة ، فتبقى لازمة حتّى بعد موت البطن الأوّل الذي قام بعقد المزارعة . إلاّ أنّهم - الفقهاء - ذكروا في باب الإجارة أنّه لو آجر الأرض الموقوفة مدّة ومات في أثنائها بطلت الإجارة ، ثم اختار عدم بطلان المزارعة بموت المزارع وإن كان هو البطن الأوّل ، وألحق الإجارة بذلك أيضاً ، غاية الأمر قال : إن الأجرة تنتقل إلى البطن اللاحق ، والوجه في ذلك أنّه إذا آجر أو زارع مدّة لا تزيد على عمره العادي حكم بصحته عند الشارع للاستصحاب ، فان مقتضاه بقاؤه حياً ، ومقتضى ذلك الحكم بصحة الإجارة والمزارعة ، فإذا مات في الأثناء لا موجب للحكم بالبطلان ، غاية الأمر يقال بابقاء الاُجرة والحاصل إلى البطن اللاحق ، ثم قال : إن إيجار المالك داره أيضاً كذلك ، فإنه لو فرض أن المالك آجر داره مدّة لا تزيد على عمره العادي ، ثمّ اتفق موته أثناء المدّة فبمقتضى الاستصحاب يحكم بصحّة هذه الإجارة ، وإن كانت المنفعة بعد موته راجعة إلى الورثة لتبعية المنفعة للعين ، فهذه الإجارة تمليك لمال الغير وهو الوارث ، ومع ذلك يحكم بصحتها ، فلتكن الإجارة والمزارعة في المقام بالنسبة للعين الموقوفة كذلك يحكم فيهما بالصحّة .
هامش
على استصحاب البقاء ، فيصّح عقد الإجارة الذي مقتضاه اللزوم ، ويتلقى البطن الثاني وجه الإجارة عن الوقف بواسطة جعل البطن الأول وتصرفه ، ويتم الكلام في إطلاقهم في المزارعة وعدم استثنائهم . وظهر من جميع ذلك أن المصحح لاجارة المالك في مدّة لا يبقى عمره بها في علم الله وانتقال العين قبل انتهائها إلى الوارث في نفس الأمر إنما هو استصحاب مثل إجارة الوقف بعينها ، لا لأنه ملكه بعد فوته أيضاً كما هو واضح . . . » .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة ) — صفحة 190 | الشيخ محمد الجواهري