] 3516 [ « مسألة 24 » : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما ( 1 ) فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .
شرح
( 1 ) إذا اختلف المالك والزارع في أمر آخر - غير الحصة والمدة - أي في العمل أو العوامل أو البذر ، فادعى المالك أنه شرط في عقد المزارعة أن يكون البذر من العامل ، وقال العامل بل الأمر بالعكس كان الشرط هو أن يكون البذر من مالك الأرض ، أو فرض أن العامل ادعى أنه اشترط على المالك أن تكون العوامل منه ، وادعى المالك العكس وأنه اشترط أن تكون على العامل لا على المالك ، أو ادعى العامل أن البذر والعوامل على العامل والعمل على المالك وادعى المالك العكس وأن العمل والبذر على العامل الزارع والعوامل على المالك ، وهكذا بأن يكون الاختلاف بينهما خارجاً عن الحصة والمدة ، طبعاً يكون الاختلاف بينهما من باب التداعي ، لأن كلاً منهما يدعي على الآخر شيئاً والآخر ينكره ، أي كل منهما يلزم الآخر بشيء الآخر ينكره ، فيكون كل منهما ملزماً عند العرف باثبات ما يلزم به الآخر وهو ملاك باب التداعي ( 1 ) ، فإن حلف
هامش
الحصة ، فإن أصالة عدم الزيادة معين لكون مدعي الزيادة مدعياً ، فإن لم يثبت يكون القول قول مدعي النقيصة وهو صاحب البذر ، لا دليل ما إذا كان مصب الدعوى هو أمراً وجودياً حسبما قسمه الماتن ( قدس سره ) . ولعل في العبارة سقطاً .
( 1 ) التزم هنا السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بمسلكه في باب المدعي والمنكر ، لا كما تقدم في موارد متعددة من التعبير عن المدعي بأن قوله خلاف الأصل فالقول قول المنكر مع يمينه لأصالة العدم ، ولذا هنا قال في موسوعته أيضاً : « لأنّ كلاً منهما يدّعي على صاحبه شيئاً ويلزمه به وهو ينكره فيكون كل منهما ملزماً بالاثبات لدى العرف وهو ضابط التداعي » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 305 .
ثم وهنا أيضاً قال الماتن ( قدس سره ) ( ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ) ولم يقل بعدها ، فالمرجع أصالة عدم الاشتراط كما قال في المسألة السابقة ، فإنه قال في المسألة السابقة التي كان الاختلاف بينهما في الزيادة وعدمها ( فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة ) وتقدم الكلام حول كلامه هذا في المسألة السابقة .
ثمّ إن كون المقام من باب التداعى إنما هو على مبنى لزوم تعين كون البذر على أي منهما ،
مع عدم الاطلاق المنصرف إلى كونه على أحدهما .
وأما لو قلنا بكون البذر على العامل بمقتضى الاطلاق كما يقوله السيد الحكيم ( قدس سره ) في المسألة 19 ، وفي مسألة المقام أيضاً حيث قال : « قد تقدم القول بأن اطلاق المزارعة يقتضي كون البذر على العامل » والمفروض أن المزارعة مطلقة ، فكونه على المالك ليس إلاّ دعوى من العامل على المالك ، فالمقام من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي .
وكذا يكون المقام من باب المدعي والمنكر لو قلنا بكون البذر على المالك كما كان هذا القول هو مقتضى ما ذكرناه من الأدلة ، ومقتضى ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في الإجارة على ما تقدم في المسألة 19 ] 3511 [ وهو الذي ذكره المشهور على ما تقدم حيث ذكره المحقق ( قدس سره ) عاطفاً المؤن على الخراج في كونها على المالك ، ولا شك في كون البذر منها . فكونها على العامل ليس إلاّ دعوى من المالك على العامل ، فهو من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي .