تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وأمّا لو شرطا لغير العامل منهما ، أو لغير من عمله أزيد ( 1 ) ، ففي صحّة الشرط والعقد ،
شرح
هذا إذا اشترطت الزيادة لمن يعمل منهما أو لمن يكون عمله أكثر . وأما لو اشترطت الزيادة لمن لا يعمل منهما أو لمن لا يكون عمله أكثر منهما ، فهو الآتي في التعليقة الآتية . ( 1 ) وأما لو اشترطت الزيادة لمن لا عمل له أو لمن ليس عمله أكثر من الآخر ، كما إذا قال أحدهما للآخر ، مني ألف دينار ومنك ألف دينار نشترك بهذا المال ونعمل فيه معاً متساويين في العمل ، أو أنت تعمل فيه أكثر ، أو أنت الذي تعمل فيه فقط ، أو الذي يعمل فيه أجنبي باُجرة أو مجاناً ، ولكن اشترط أن يكون لي من الربح الثلثان ولك الثلث ، أو عليك من الخسارة ضعف الذي عليّ ، ففي مثل ذلك : 1 - هل يصح العقد والشرط معاً . 2 - أو يبطلان معاً . 3 - أو يصح العقد دون الشرط ؟ ذكر الماتن ( قدس سره ) أقوالاً هي الثلاثة المتقدمة . واختار الماتن وجماعة قدّس الله أسرارهم ( 1 ) الأوّل منها ، وقالوا لا مانع من هذا الشرط لعموم
هامش
الجواهر 26 : 301 - 302 ؟ حيث قال : « ولكن مع ذلك للنظر في جميع ما عرفت مجال ، وذلك لأن الاتّفاق على الجواز في الصورتين المزبورتين ليس هو إلاّ للشرط المزبور إذ ليس ذلك قراضاً قطعاً ، لعدم قصده أوّلاً ، وعدم تماميّته في الصورة الثانية منهما ثانياً ، وعدم اعتبار ما يعتبر في القراض - من كونه نقداً - في الصحّة هنا ثالثاً » . ولكن الصحيح أنه قاصد لمعناها ، وإنما نقول بها في غير ما لو كان الشرط من غير العامل ، بل بخصوص ما لو كان الشرط من العامل فهي تامة ومقصودة . وأما قول صاحب الجواهر ( قدس سره ) الذي اتبع اشكاليه باشكال ثالث هو « عدم اعتبار ما يعتبر في القراض - من كونه نقداً - في الصحة هنا » الجواهر 26 : 302 فقد عرفت جوابه مما تقدم في هذه التعليقة ، وهذه الإشكالات من صاحب الجواهر إنما ذكرها لا أنه اعتمدها ، فإنه ذهب إلى صحته مطلقاً . الجواهر 26 : 302 .
( 1 ) منهم المرتضى وادعى عليه الإجماع في الانتصار : 480 - 471 مسألة 265 ، والعلاّمة في المختلف 6 : 231 ، والتذكرة 16 : 352 - 353 ، والتحرير 3 : 228 - 229 ، والتبصرة : 103
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 54 | الشيخ محمد الجواهري