« الخطأ المطبعي » « الصواب »
الواضح ج 1 ص 96 ] 2991 [ « مسألة 10 » ] 2991 [ « مسألة 1 »
الواضح ج 1 ص 171 ] 3035 [ « مسألة 37 » ] 3035 [ « مسألة 38 »
الواضح ج 4 ص 94 هامش ( 1 ) دليل الناسدليل الناسك
الواضح ج 4 ص 150 هامش ( 4 ) وهو السيد
الاُستاذ الحكيموهو السيد الحكيم
الواضح ج 7 ص 144 مسألة 1 مسألة
الواضح ج 11 ص 138 س 6 الواضح 10 الواضح 10 : 224 - 226
ص 324 - 326
« السقط والخلط » « الصواب »
الواضح ج 9 : 194 هامش ( 1 ) المحققالمحقق النائيني ( قدس سره ) الذي اشكاله هذا في كتابه منية
الطالب الشيخ محمّد حسين الاصفهاني . . . . فإنه قال فيه ما نصه : « وأما مع عدم تحقق الإجارة لا
قولاً ولا معاطاة فالتعيين لا أثر له . أما قولاً فلعدم
الانشاء باللفظ كما هو المفروض ، وأما معاطاة فلأن العمل بنفسه ليس إجارة ، لأن إجارة العمل ليست بنفسها صحيحة ولو بالقول ، فضلاً عن الفعل ، وإجارة النفس للعمل لا تتحقق بالفعل ، لأن العمل الخارجي ليس مصداقاً للإجارة المتعلقة بالنفس ، ومجرد قرينية حرفته وصنعته على أنّه لا يعمل مجاناً لا يوجب أن يكون عمله مصداقاً لإجارة نفسه للعمل ، فلو حمل المتاع بلا أمر من صاحبه ولا رضاه الذي بمنزلة الأمر لا يدخل عمله في عنوان الإجارة ، ولا يستحق شيئاً من صاحب المتاع ولو قصد الاُجرة . نعم في إجارة الأموال تسليم المال لاستيفاء المنفعة وتسلم المستأجر وإعطاء الاُجرة إجارة معاطاتية ، وعلى هذا فما أفاده المحقق الثاني ( من أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وذلك أنّه إذا أمره بعمل على عوض معين أو عمله استحق الاُجرة ) غير وجيه ، لأن هذا غير داخل في الإجارة المعاطاتية ، وإنما يدخل في باب استفادة العمل بالأمر المعاملي الموجب للضمان
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٦١