تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
وإن كان تبيّن بطلان المزارعة بعد الزرع وقبل بلوغ الحاصل وهو فرع ( أ ) أي كان في وسطه أو أوله ولم يبلغ حنطة أو شعيراً مثلاً ، ولم يحن وقت حصاده ، فللمالك أيضاً - مضافاً إلى أنّ له اُجرة المثل لأرضه إذا كان البذر من العامل أو كل أحد غير المالك بناءً على صحته كما هو رأي الماتن - إلزام صاحب البذر - سواء كان هو العامل أم غيره - بالقلع ، لأن إلزامه بذلك الزام بحق ( 1 ) ، ولا يجب عليه الإبقاء إلى أن يدرك ويحصد باُجرة أو مجاناً ( 2 ) ، كما ليس له إلزام صاحب البذر بالإبقاء مع الاُجرة ، بل كلٌ مسلط على ماله ، فإن تراضيا بالابقاء مع الاُجرة أو مجاناً فهو ، وإلاّ فيجب على صاحب البذر القلع ويخلي بين المالك وأرضه . فيفترقان من هذه الجهة قبل البلوغ أو بعده ، حيث إنّ تبيّن البطلان بعد البلوغ والحصاد لا الزام من المالك بالقلع وتوابعه ، بخلاف ما إذا
هامش
الزرع ، وإن تضرر صاحب البذر بذلك إن لم تشمل المقام معتبرة محمّد بن الحسين المتقدمة ، وإلاّ فليس له الحق في إلزامه بالقلع ، والمرجحّ شمول المعتبرة للمقام .
( 1 ) ولكن أقول : مع وجود الإذن من المالك بالزرع حتّى مع فساد المزارعة ، فإن فساد المزارعة لا يرفع الإذن كما تقدم أن فساد الإجارة لا يرفع الإذن في استيفاء المنفعة ، الواضح 10 : 76 ، أو الإذن في التجارة في المضاربة كما تقدم في الواضح 11 : 341 ، ولذا يكون تمام الربح للمالك في المضاربة فلا يتمكن المالك هنا من الأمر بالإزالة والقلع مع تضرر العامل بذلك ، كما هو واضح على ما تقدم من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من أنه إذا أذن لشخص بوضع خشبة سقفه على حائطه فوضعها ، ليس له الرجوع عن إذنه مع تضرر المأذون بالإزالة ، لما جاء في معتبرة محمّد ابن الحسين التي قال فيها ( عليه السلام ) : « يتقي الله ولا يضر أخاه المؤمن » المتقدمة في المسألة الثالثة ] 3495 [ ، فكيف يذهب السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هنا تبعاً للماتن إلى أن له الأمر بالإزالة . اللّهم إلاّ أن يقال : إن إذن المالك إنما هو وعاؤه المعاملة صحيحة كانت أو غير صحيحة ، والإذن الذي كان في معتبرة محمّد بن الحسين ليس في معاملة بينهما ، وإنما هي من المالك ابتداءً ، وقد يفترقان في ذلك ، وإن كان الظاهر عدم الفرق في ذلك ، والمعتبرة معللة فهي محكمة ولذا كان المرجح شمولها للمقام .
( 2 ) تقدم ما فيه .