تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بسلامة الحاصل ( 1 ) . بل الأقوى صحّة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما ( 2 ) مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما ، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى .
شرح
المزارعة ، فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالشرط كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون - المسلمون - عند شروطهم » ( 1 ) وهذا لا كلام فيه . ( 1 ) إنما الكلام في قرار هذا الشرط ، فهل هذا الشرط يجب الوفاء به على الإطلاق ، أو أنّه يجب الوفاء به مشروطاً بسلامة الحاصل ، فلو فرضنا لأمر طارئ أنّه فسد جميع الحاصل ، فهل مع ذلك يجب الوفاء بالشرط ، أو أنّه يفسد الشرط أيضاً تبعاً لفساد الحاصل ، أو لو فرضنا أنّه ورد نقص على الحاصل فتلف منه نصفه ، فهل يتقسط الشرط أيضاً تبعاً لتقسط الحاصل أو لا ، فيسقط من الشرط الذي شرطه أحدهما على الآخر ، وهو مثلاً أن يعطيه مائة دينار ، لو تلف نصف الحاصل يسقط من الشرط خمسون ديناراً ، أو لا يسقط ويجب إعطاء المائة دينار كلها فسد الحاصل كله أو نصفه أو لا ؟ اختار الماتن ( قدس سره ) أن قرار الشرط لا يتوقف على سلامة الحاصل كلاً أو بعضاً ، فيجب الوفاء بالشرط حتى لو تلف الحاصل بأجمعه فضلاً عما إذا كان التالف بعضه . وما ذكره هو الصحيح ، إذ لا يرتبط أحد الأمرين بالآخر ، فإن كون الناتج بين المالك والزارع إنما هو بعقد المزارعة ، فكل ما يبقى لهما وكل ما يتلف عليهما لدليل وجوب الوفاء بالعقد . وإعطاء مقدار من الذهب أو الفضة أو خياطة ثوب ونحوه إنّما هو لدليل عمومات وجوب الوفاء بالشرط ، ولا ربط لأحدهما بالآخر ، كما أنّه لم يكن الالتزام - من المشروط عليه بالعقد المشروط في ضمنه الشرط المزبور - مشروطاً بسلامة الحاصل كلاً أو بعضاً ، فلا مناص من وجوب الوفاء بالشرط المزبور على كل تقدير كان الحاصل سالماً بتمامه أو ببعضه أو لا . ( 2 ) ثمّ ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجوز استثناء مقدار من الحاصل كعشرة أرطال أو عشرة أمنان أو أقل أو أكثر لأحدهما مالكاً كان أو عاملاً ، كما يجوز استثناء مقدار البذر ممن بذله ، فكأن استثناء مقدار البذر لمن بذله مفروغاً عنه ، ولذا شبّه الماتن ( قدس سره ) استثناء مقدار من الحاصل به ، وكل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 : 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 وص 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، والوسائل ج 18 : 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ، 5 .