تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
نعم ، تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل ( 1 ) سواء كان قبل خروج الزرع أو بعده .
شرح
وإنّما يرث ما تركه الميت ، لا أنّه يلزم بما كان الميت ملزماً به ، بل معنى قيامه مقام المورّث هو أنّه بما أن العمل كان حقاً للمالك على المورث فهو دين في ذمّته ، ولا يرث الوارث شيئاً إلاّ بعد أداء الدين ، فإن كان للميت مال لابدّ من استيجار أحد من مال الميت للوفاء بهذا العمل ، نظير ما لو كان أجيراً لعمل خارجي من خياطة أو بناء أو صلاة أو صيام ومات في أثناء ذلك ، فكما أنّه لا يجب على الوارث الخياطة ولكن يجب عليه إفراغ ذمّة الميت من دينه إن كان له مال وبه يتم تحقيق موضوع الإرث ، لأن الإرث إنما هو بعد الدين ( مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْن ) ( 1 ) ، كذلك في المقام يجب على الوارث أداء دين الميت مباشرة ، أو تسبيباً كاستئجار شخص لذلك العمل الذي كان في ذمّته . وأمّا لو لم يكن للميت مال أصلاً أي لا يملك حتّى ثياب بدنه ، لا يجب على الوارث القيام مقامه في العمل مجاناً ، فيبقى الدين على حاله ، ويثبت للمالك خيار تعذر التسليم ، وهذا هو الذي ذكرنا أنه يمكن أن يكون الخيار لأمر آخر كخيار تعذّر التسليم ووعدنا بذكره . ( 1 ) ثمّ إن هذا الذي ذكرنا من أن عقد المزارعة لا يبطل بالموت إنما هو فيما إذا لم تشترط مباشرة العامل للعمل ، وأما لو اشترطت مباشرته له ، واُخذت قيداً في عقد المزارعة حتّى لو كان بلسان الشرط ، حيث تقدم ( 2 ) أن الكلي الطبيعي في التكليف أو الوضع إذا اُخذ فيه شيء ، وكذا في الأعمال إذا اُخذ فيها شيء ، يوجب تحصيص ذلك الكلي أو العمل بهذه الحصة ، كتقييد الحنطة الكلية المشتراة بالكردية أو كونها من المزارعة الفلانية ، فإن هذه الأشياء المأخوذة في الكلي أو في العمل توجب تقسيمه إلى حنطة كردية وحنطة غير كردية ، أو مزارعة المباشر للعمل فيها هذا العامل أو يمكن أن يكون العمل صادراً من غيره ، والكليات أو الأعمال المحصصة بحصة خاصة
هامش
( 1 ) النساء 4 : 11 أو قوله تعالى : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْن ) النساء 4 : 12 ، أو قوله تعالى : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْن ) النساء 4 : 12 أو قوله تعالى : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَآر ) النساء 4 : 12 .
( 2 ) تقدم ذلك في كتاب الإجارة في المسألة 12 ] 3269 [ موسوعة الإمام الخوئي 30 : 92 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 175 | الشيخ محمد الجواهري