تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
فكأنه ( قدس سره ) كغيره ( 1 ) يرى اعتبار تعيين المدة من جهة الإجماع والغرر ، وبانتفائهما في مثل المثالين أي الفرض الثاني والثالث - أي لو كان المزروع ومبدأ الزرع معلومين - يكفي هذا ولا يعتبر التعيين . وكذا لو لم يكن مبدأ الزرع معلوماً ولكن الزرع لا يكون في العام إلاّ مرة واحدة مع تعيين السنة ، فبما أنّه لا غرر ولا إجماع على اعتبار تعيين المدة فلا تعتبر . أما ما ذكره ( قدس سره ) أوّلاً من اعتبار أن لا تكون المدة أقل من مدة بلوغ الحاصل في صحة المزارعة فهو هذا أمر واضح ، لأن جعل المدة أقل من زمان بلوغ الحاصل خلاف عقد المزارعة ، إذ لا يمكن حصول الحاصل في هذه المدة ، فلا معنى لتعيين هذه المدة ، فطبعاً تكون المزارعة باطلة ، لأن هذه المدة للزرع والانتاج غير كافية ، فالزرع والانتاج غير ممكن فيحكم ببطلان المزارعة . وأما ما ذكره ( قدس سره ) ثانياً من صحة المزارعة إذا كان مبدأ الشروع معلوماً فهذا أمر واضح صحته ، وذلك لأجل أن تعيين المدة من حيث المنتهى حينئذ لا أثر له ، إذ بانتهاء الانتاج يتم عقد المزارعة ، فلابدّ من تقسيم الحاصل بينهما ، وما بقي من المدة لا أثر له لو كانا قد عيّنا مدة للمنتهى كأربعة أشهر وقد تم المحصول في ثلاثة أشهر ، فلا يبقى للعامل حق في الشهر الرابع للزراعة أو التصرف في الأرض . فتعيين المدة من حيث المنتهى بعد معلومية الشروع في الزراعة لا أثر له أصلاً ، فلا معنى لاعتبار تعيين المدة من حيث المنتهى ، بل يكون تعيينها لغواً . وأما ما ذكره ( قدس سره ) ثالثاً من أن الزراعة إذا كانت في السنة مرة واحدة كما في مثل الحنطة
هامش
( 1 ) حيث صرح جماعة باعتبار تعيين المدة للغرر والإجماع وغيرهما أيضاً ، ففي التذكرة : لا يجوز مع جهالة المدة اجماعاً ، لما فيه من الغرر وأدائه إلى التنازع ، التذكرة 18 : 399 . وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به ، بل لعل الإجماع عليه بناءً على عموم النهي عن الغرر ووروده على أدلة المقام لرجحانه عليها . . . ولأن المزارعة أشبه بالإجارة . . . مضافاً إلى خبر أبي الربيع الشامي . . . » الجواهر 27 : 14 . وفي الشرائع استدل عليه : بأنه عقد لازم ، فهو كالإجارة فيشترط فيه تعيين المدة دفعاً للغرر ، لأن أمد الزرع غير مضبوط وهو أشبه ، الشرائع 2 : 174 . وفي المسالك : بأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله . المسالك 5 : 15 .