ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدّة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته ، فإنه لا يجوز للوارث إجازتها ، لكن يمكن أن يقال : يكفي في صحّة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه ، وإن لم يكن له علقة به حال العقد ، فكونه سيصير له كاف ، ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث لا قبوله ولا تنفيذه .
فإنّ الإجازة أقسام : قد تكون قبولاً لما فعله الغير كما في إجازة بيع ماله فضولاً ، وقد تكون راجعاً إلى إسقاط حق كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث ، وقد تكون إبقاءً لما فعله المالك كما في المقام .
شرح
الإجازة بما ذُكِر أوّلاً - أي بما تكون موجبة لنفوذ العقد الواقع وقبوله كما في الفضولي في البيع - فيمكن أن يكون مفاد الإجازة المعنى الثاني الذي هو اسقاط الحق أو ابقاء العمل ، أو العقد السابق ، فيما إذا كان له حق في ذلك ، ولتسمّ هذه الإجازة بحق الإبقاء كما في عقد المضاربة في المقام ، فان له بعد موت مورثه حق الإبقاء وعدمه ، فإن أجاز بقي العقد الأوّل ، وإلاّ فلا ، ويكفي في هذه الإجازة علاقة الوارث بالمال في الجملة ، وهو كون المال في معرض الانتقال إليه في زمان حياة المورث ، كما كان في إجازة الوارث وصية مورثه التي هي أكثر من الثلث في حال حياة الموصي على ما عرفت ، وفي إجازة البطن اللاحق للوقف ، وفي إجازة المرتهن عقد الراهن على الشيء المرهون ( 1 ) .
وفيما ذكره جهات من النظر أوّلاً : أن الكلام هنا في الإجازة بعد موت المورث لا حال حياته ، فلا أثر لكون المال في معرض الانتقال إليه وعدمه ، ولا دخل له في كونه ذا حق في الإبقاء ، فلو التزمنا بجواز إبقاء العقد بقاءً ، لا فرق في ذلك بين كون المجيز وارثاً أو أجنبياً ، كالمنتقل إليه ذلك المال بالشراء أو المنتقل إليها مهراً بالزواج ، فإنه لو فرضنا أن الوارث باع هذا المال الذي كان مال المضاربة ، فانتقل إلى آخر بشراء أو جعله مهراً لامرأة تزوجها ، فانتقل المال إليها مهراً ، الكلام هو الكلام ، هل لهذه المرأة أو لهذا المشتري إجازة عقد المضاربة السابق بقاءً ليكون العقد باقياً فيكون الربح بين المالك الثاني - وهو المشتري أو المرأة - والعامل ، فإنه لو
هامش
( 1 ) وفي المقام إجازة الوارث لعقد المورث كذلك ، لأن الوارث أيضاً كالبطن اللاحق للوقف وكالمرتهن اللذين كل منهما ذو حق في الوقف أو الشيء المرهون ، حيث إنّه ذو حق بالنسبة للشيء الموروث ، وليس هو كالأجنبي بالنسبة إليه ، فلذا أجازته ابقاء للعمل أو العقد السابق .