تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
قطعها ( 1 ) ، أو في الاعتكاف إذا صام يومين حيث يجب اليوم الثالث أيضاً ، فإذا فرض أنه فسخ أثناء الحج حيث يجب عليه اكماله أو بعد يومين من الاعتكاف حيث يجب عليه الثالث ، فهل 1 - يستحق الفاسخ جميع اُجرة المثل باعتبار أن الفسخ هذا بمنزلة الفسخ بعد العمل ، لأن باقي العمل لابدّ وأن يأتي به حتّى لو فسخ ، فلابدّ له من اتمام الحج حتّى لو فسخ ، ولابدّ من اتمام الاعتكاف وإن فسخ . أو 2 - أنّ هذا الفسخ فسخ في أثناء العمل ، فإن كان الملحوظ هو المجموع بما هو مجموع ومن حيث هو مجموع فلا يستحق الفاسخ شيئاً ، وإلاّ استحق بالنسبة إلى ما مضى من اُجرة المثل أو من الاُجرة المسماة على الخلاف المتقدم . ذكر الماتن ( قدس سره ) أن فيه هذين الوجهين اللذين ذكرناهما ، وقال : إن أوجههما في مثل ذلك هو أن الفسخ هذا بمنزلة الفسخ بعد العمل وإن أتى ببعضه بعد الفسخ ، فيستحق تمام اُجرة المثل . وهو الصحيح : وذلك لما ذكرناه في بحث الحج ( 2 ) فيما لو بذل الزاد والراحلة لشخص فأحرم ذلك الشخص ثم رجع الباذل عن بذله بناءً على جواز الرجوع كما هو الصحيح ، إذ ليس هنا أي ملزم للزوم البذل على الباذل حتّى بعد الإحرام ، فلو رجع الباذل عن بذله يجب على المبذول له اتمام الحج إذا كان قادراً على مصارف ما بقي من أعمال الحج ، نعم لو لم يكن قادراً عليها كذلك ينكشف بطلان الحج لعدم الاستطاعة فيكون إحرامه كلا إحرام ، وأما لو كان مستطيعاً بالنسبة إلى ما بقي من العمل فهو مستطيع يجب عليه الاكمال والإتمام وإن رجع الباذل عن بذله ،
هامش
( 1 ) تقدم في كتاب الصلاة أنه لا دليل على وجوب اتمام الصلاة وحرمة قطعها ، موسوعة الإمام الخوئي 15 : 523 - 528 ، وذكر ذلك السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في الحج موسوعة الإمام الخوئي 26 : 142 ، الواضح 1 : 176 .
( 2 ) في المسألة 41 ] 3038 [ من الواضح في شرح العروة ج 1 : 175 - 176 ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 26 : 142 . وتقدم أيضاً في شرح المناسك في موسوعة السيد الاُستاذ ( قدس سره ) 28 : 61 - 62 ، لا في شرح العروة 28 : 61 - 62 كما علقه المعلق على موسوعة السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، نعم ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في شرح العروة ولكن في ج 26 : 142 ، وأما ج 28 فهو شرح المناسك لا شرح العروة .