تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
إلاّ إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع ( 1 ) فلا يستحق شيئاً .
شرح
لنصف العقد حتى يقال إن العقد عقد واحد تعلق بالمجموع ، فإما أن يتعلّق الفسخ به كله أو لا يتعلق به كله ، بل هو فسخ مثلاً للعقد السابع وما بعده ، لما عرفت من أن المتفاهم العرفي في أمثال هذه الخيارات تأثير الفسخ فيها من حين صدوره لا من أوّل العقد ، فليس له الرجوع بالنسبة للشهور الماضية إلى اُجرة المثل ، بل لابدّ وأن يعطي الاُجرة المسماة لها ( 1 ) . والنتيجة : أنه في الصورة الثالثة في المقام وهي ما لو كان الفسخ في أثناء العمل يفصل بين ما إذا كان الفسخ بغير خيار الشرط كما لو كان بخيار الغبن ونحوه فالثابت بالنسبة إلى المدة الماضية فيه - وهي الستة أشهر الاُولى - أو نصف العمل الماضي هو اُجرة المثل ، وأما لو كان الفسخ بخيار الشرط فالثابت في نصف العمل الماضي أو الستة أشهر الاُولى هو الاُجرة المسماة . ( 1 ) ثمّ إن الفسخ في أثناء العمل المتقدم في الصورة الثالثة من الصور المتقدمة في التعليقة السابقة والذي يقتضي في صورة الفسخ استحقاق شيء أما المثل للمدة السابقة أو المسمى ، فإن
هامش
اليوم العاشر فيفسخ إجارة الخمسة أيام الاُولى فلا ، لأنه ليس هو المتفاهم العرفي في شرط الخيار في الفسخ المجعول في المقام . ويفسخ الإجارة التي تكون قبل الإجارة السابعة حتّى وإن لم يكن فيها ولكن في الخيارات الثابتة في الشرع كخيار الغبن ، فإنه وإن كان في اليوم السابع يتمكن من فسخ الإجارة من اليوم الأوّل ، لأنه ليس المتفاهم العرفي في الخيارات المجعولة بأصل الشرع تعلق الفسخ بما هو فيه من الإجارات وما بعده فقط ، بخلاف شرط الخيار المجعول من أحدهما . ( 1 ) في تعبير المقرر في المستند : « فإن قلت : العقد الواحد لا يتبعض ، فكيف يمكن تعلق الفسخ بالبعض من متعلقه دون البعض » موسوعة الإمام الخوئي 30 : 478 . مسامحة واضحة ، فإن الفسخ كما تقدم في المسألة الثامنة ] 3377 [ لا يمكن أن يكون متعلقه متعلق العقد التي هي العين أو نحوها ، وإنما متعلقه العقد نفسه ، فلذا يكون في الخيارات الثابتة بمقتضى الشرع - لا في جعل الخيار - حلاً للعقد من حينه أي من حين العقد ورافعاً إيجابه عن قبوله وفاصلاً للعقدة الحاصلة من العقد ، فيصبح وكأن العقد لم يكن أما بقاءً أو كأنه لم يكن من الأوّل حدوثاً على الخلاف ، لا أن الفسخ يتعلق بمتعلق العقد التي هي العين في البيع مثلاً كما هو واضح .