تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
هامش
عمله ، ولو كانت أكثر من المسمى » لخصوص المال الذي هو عمل ، لأنه أشكل على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بهذا الإشكال أيضاً فيما مضى ، وعبارته هي « أوّلاً : بالنقض بموارد الإجارة الفاسدة مع كون اُجرة المسمى أقل من اُجرة المثل » بحوث في الفقه كتاب المضاربة : 98 ، وليس فيها اُجرة العمل ، فلا فرق بين المال الذي هو عين والمال الذي هو عمل . وكذا أشكل على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بما سيأتي ، وعبارته فيما سيأتي هي : « بالنقض بالإجارة الفاسدة أو المنفسخة مع كون اُجرة المسماة أقل من اُجرة المثل » بحوث في الفقه كتاب المضاربة : 349 . وليس في عبارته اُجرة المال الذي هو عمل ، بل الإجارة الفاسدة أو المنفسخة سواء كانت لعين أو عمل . على أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) يقول بذلك في غير الإجارة من العقود كلها ، فإن هذا مبناه ، ودليله عليه واضح ، فمقتضى تماميته وجريانه في باب من الأبواب جريانه في باقي الأبواب ، وإلاّ فلا خصوصية للمضاربة ولا للإجارة ، وإنما الخصوصية للمبنى ، فهو على مقتضى القاعدة يطبق هذا المنبى على موارده في كل العقود . نعم ، قد يصادف أن لا يذكر هذا الفرع في باب من الأبواب ، فلا يذكر التطبيق ، لا أنه يكون بناؤه في هذا الفرع الذي لم يذكره عكس هذا المبنى . فمن الأبواب التي طبق السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هذا المبنى على موارده كتاب المضاربة ، موسوعة الإمام الخوئي ج 31 : 19 ، والواضح ج 11 : العاشر مما يعتبر في المضاربة . ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب المساقاة ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 353 ، والواضح مسألة 23 ] 3553 [ . ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب الشركة ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 214 ، الواضح المسألة 12 الرقم العام ] 3491 [ . ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب المزارعة ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 226 - 227 ، الواضح : الشرط الثالث من شرائط المزارعة ( أوّل كتاب المزارعة ) . ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب المضاربة غير المورد المتقدم ذكره ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 124 ، الواضح المسألة 48 الرقم العام ] 3445 [ . ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب المضاربة أيضاً - غير الموردين المتقدمين - موسوعة