تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل ( 1 ) ، ولا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر ( 2 ) .
شرح
شراء ذي كبد رطبة ، أو عدم ركوب البحر ، ولا إشكال في ذلك في الموارد الخاصة ، وإنما الإشكال في التعدي من هذه الموارد إلى غيرها ، والعمدة في التعدي من هذه الروايات إلى غيرها روايتان آتيتان هما موثقة جميل وصحيحة الحلبي . ( 1 ) بعد وضوحها سنداً ودلالةً ، فحملها على معنى آخر خلاف الظاهر ( 2 ) العمدة في التعدي من موارد الروايات إلى غيرها روايتان : الاُولى : موثقة جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما اشترط » ( 1 ) لأولوية مخالفة بقية الشروط كمخالفة الأوصاف والأنواع والأزمان ونحوها من مخالفة الجنس . الثانية : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما اشترط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما » ( 2 ) وهي أوضح دلالة من الاُولى على التعدي ، لإطلاق الشرط فيها ، فأي شرط خولف كان الربح بينهما على ما قرر ، وكان الضمان على تقدير التلف والخسارة على العامل .
هامش
الذي في السند فطحي ، وإن كان التعبير عنها بالصحيحة حسب مراد السيد الاُستاذ من الصحيح صحيحاً أيضاً ، لأنه يريد من الصحيح ما هو حجة ومعتبر في قبال الضعيف ، كما صرح به عدة مرات منها في مقدمة المعجم في بيان مزايا الكتاب ج 1 : 14 طبعة طهران ، وعليه جرى في الفقه أيضاً ، ولا اختصاص لذلك بالمعجم ، إلاّ أنّا عبرنا عنها هنا بالموثقة حسب الاصطلاح عند الفقهاء . وكصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما » الوسائل ج 19 : 16 باب 1 من أبواب المضاربة ح 5 . ( 1 ) الوسائل ج 19 : 18 باب 1 من أبواب المضاربة ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 19 : 16 باب 1 من أبواب المضاربة ح 5 .