تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
المستحبي عن الغير وغيره ، فإن كل مكلف مأمور بالنيابة عن الأموات من والده أو غيره بأمر مستحبي . وثانياً : ما ورد من أمر الصبيان بالصلاة والصوم ( 1 ) ، ومن الواضح أن الأمر بالأمر بشيء أمر
هامش
بحوث في شرح العروة الوثقى 4 : 31 - 32 . ومع ذلك أقول : بغض النظر عما ذكره المقررون من التعبيرات ، أن التأمل في كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في الموردين ، وفي كلام المستدلين بالاطلاقات التي ادعوا أن حديث الرفع يرفع الالزام فيبقى أصل الرجحان على حاله ، وعدم شمول حديث الرفع لاطلاقات أدلة المستحبات ، إذ لا منّة في رفعها عن الصبي ، وحديث الرفع حديث امتناني ، وغيرها ، يقتضي أن يكون محل الكلام هو اطلاقات أدلة الوجوب ، وإن لم يقيده المقررون بذلك ، دون غيرها ، بل السيد الاُستاذ هو استدل على شرعية عبادة الصبي باطلاقات أدّلة المستحبات مضافاً إلى قوله ( عليه السلام ) : « مروا صبيانكم بالصلاة والصوم وهم أبناء سبع أو تسع » ، بل صرح في موسوعته 22 : 437 بأن شرعية عبادة الصبي مستفادة من إطلاقات أدّلة الأحكام الاستحبابية ، قال : « وأما الأحكام الاستحبابية - ومنها الاعتكاف المبحوث عنه في المقام وكصلاة الليل ونحو ذلك - فيكفي في إثبات المشروعية نفس الاطلاقات الأولية من غير حاجة إلى التماس دليل آخر ، ومن الواضح أن مراده من الاطلاقات الأولية هي الإطلاقات في الأحكام الاستحبابية ، فلا يكون ما أورد عليه وارداً عليه بمقتضى التأمل في كلامه ( قدس سره ) وإن عبّر المقررون بالتعابير المتقدمة . ( 1 ) منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين » الوسائل ج 4 : 19 باب 3 من أبواب اعداد الفرائض ح 5 . ومنها : صحيحة الحلبي الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث ] الغرث : الجوع ( مجمع البحرين ) مادة غرث [ افطروا حتّى يتعّودوا
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 20 | الشيخ محمد الجواهري