تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
ومنها : صحيحة علي بن جعفر - في كتابه - عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : « سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ( 1 ) @ ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن » ( 2 ) @ ، وهي واضحة الدلالة على الضمان مع التعدي ، وبالمفهوم تدل على عدم الضمان عند عدم التعدي . ويدلنا على ذلك أيضاً ما دل من الروايات على أن المؤتمن لا يضمن ، ومن المؤتمن المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة ، فلو تلفت العين عنده فهو أمين ولا ضمان على الأمين ، ولا نعني بالإمانة إلاّ أنه مجاز في إبقاء العين عنده مجاناً ، والاُجرة بإزاء المنفعة . ومن هذه الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » ( 3 ) @ وغيرها ( 4 ) @ ، فإنها واضحة الدلالة على أن الإجارة أيضاً كذلك لا ضمان فيها ، لأن المستأجر مؤتمن أيضاً ( 5 ) @ .
هامش
( 1 ) أي ماتت ، كما تقدم ذلك قريباً .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 195 : 413 ، الوسائل ج 19 : 122 باب 17 من أبواب كتاب الإجارة ح 6 .
( 3 ) الوسائل ج 19 : 93 باب 1 من أبواب كتاب الإجارة ح 6 ، روى هذه الرواية في التهذيب 6 : 183 / 805 ، والاستبصار 3 : 124 / 441 ، والكافي 5 : 238 / 1 ، إلاّ أنّ في التهذيب زيادة بعد ( ابن أبي عمير ) وهي جملة ( عن ابن أبي يعفور ) ولا أثر لذلك في صحة الرواية ، فإن الرواية على كل تقدير صحيحة ، لأن ابن أبي يعفور ثقة .
( 4 ) كمعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق ؟ فقال : إن كان أميناً فلا غرم عليه » نفس المصدر ح 7 .
( 5 ) بل صرح في بعض المعتبرات بأن المستأجر مؤتمن ، كما في معتبرة حمّاد ، قال : « في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » الفقيه 3 : 194 / 879 ، وفي الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ج 19 : 79 باب 4 من أبواب الوديعة ح 2 ( فسرقه ) بدل ( فسرق ) ، وهو من خطأ الطبع . وكذا ما في الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 13 : 227 باب 4 من أبواب الوديعة ح 2 فإنه فيه ( فسرقة ) بدل ( فسرق ) . وكما في صحيحة الحلبي : « وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ؟ قال : هو مؤتمن » التهذيب 7 : 218 / 952 ، ونقله في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ج 19 : 142 باب 29 من أبواب الإجارة ح 3 ، وكذا في الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 13 : 271 باب 29 من أبواب الإجارة ح 2 ، 3 فإن فيه ( فسرقه ) بدل ( فسرق ) .