تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم ترّده عليه . . . » ( 1 ) @ . وهذه الصحيحة ذكرها شيخنا الأنصاري في المكاسب ( 2 ) @ ، وهي واضحة الدلالة على الضمان عند التعدي والمخالفة ، ولا ضمان عند عدمهما . ومنها : صحيحة الحلبي ، قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت ( 3 ) @ الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، لأنه لم يستوثق منها » ( 4 ) @ ، وهي واضحة الدلالة على الضمان مع التعدي والمخالفة ، وبالمفهوم دالة على عدم الضمان عند عدم التعدي والمخالفة ( 5 ) @ .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 : 119 باب 17 من أبواب كتاب الإجارة ح 1 .
( 2 ) المكاسب 3 : 245 طبع المؤتمر العالمي .
( 3 ) أي ماتت ، كما تقدم ذلك قريباً .
( 4 ) الوسائل ج 19 : 121 باب 17 من أبواب كتاب الإجارة ح 3 .
( 5 ) أقول : نعم ، الرواية دالة إلاّ أنّها ضعيفة السند ، فإن هذه الرواية رواها الكليني في الكافي 5 : 289 / 3 وفيها بعد قوله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ] عن رجل [ عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، وفي الوسائل نقلها عن الكافي وليس فيها ( عن رجل ) في السند - وأبدل أوّل الرواية من قوله : عن الرجل تكارى دابة ، إلى قوله : عن رجل تكارى دابة - ولو شك أن فيها ( عن رجل ) أو لا فهو مساوق مع وجود ( عن رجل ) في سندها ، فهي مرسلة ، أو ليست بحجة ، لأنه لم يثبت أنها غير مرسلة . على أنه رواها الشيخ الطوسي عن الكليني كذلك ، وفي سندها هكذا : عنه عن رجل ، والمراد بهاء ( عنه ) محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد ، المذكور في الحديث السابق في التهذيب ، التهذيب 7 : 214 / 939 ، فالمطمأن به أنها ضعيفة لا أنه فقط لم تثبت حجيتها ، فتعبير جمع كثير منهم السيد الاُستاذ والسيد الحكيم في المستمسك 12 : 44 طبعة بيروت ، والشيخ صاحب الجواهر 27 : 215 ، وفي جامع المدارك 3 : 458 ، وكتاب البيع للسيد الإمام « السيد الخميني » 5 : 292 ، وبحوث في الفقه كتاب الإجارة 2 : 7 ، ومدارك العروة 27 : 130 ، وغيرهم كثير عبّر عنها بالصحيحة ، وهو تعبير غير صحيح حتّى وإن لم يثبت ضعفها فكيف وضعفها هو الظاهر ، بل لم أرَ من عبّر عنها بأنها ليست بحجة أو ضعيفة أو مرسلة ، نعم روى الصدوق رواية صحيحة عن حمّاد عن الحلبي وفيها ( ضاعت ) بدل ( نفقت ) ، الفقيه 3 : 162 / 3 ولعلهم يريدونها ولكن الذي ينقلوه التي فيها ( نفقت ) لا التي فيها ( ضاعت ) .