تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فصل ] الضمان في الإجارة [ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلاّ بالتعدّي أو التفريط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الحكم متسالم عليه بين الفقهاء ، ولا خلاف في ذلك ، وفي الجواهر ( 1 ) @ الاجماع بقسميه عليه . واستدل على ذلك بعدة روايات دالة على ضمان العين المستأجرة مع التعدي والتفريط ، فهي بالمفهوم دالة عدم ضمانها عند عدم التعدي والتفريط ، بل في بعض هذه الروايات التصريح بعدم ضمان العين المستأجرة عند عدم التعدي والتفريط ، فالدليل على عدم الضمان عند عدم التعدي والتفريط بالمفهوم والمنطوق . أما ما دل بالمنطوق على عدم الضمان عند عدم التعدي والتفريط فصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » ( 2 ) @ فهي دالة منطوقاً على عدم الضمان عند عدم التعدي والتفريط . وأما ما دل على عدم الضمان مفهوماً فهي عدة صحاح : منها : صحيحة أبي ولاّد الحنّاط المعروفة ، فإن فيها : « قلت له : أرأيت لو عطب ( 3 ) @ البغل ونفق ( 4 ) @ أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر ( 5 ) @ أو غمز ( 6 ) @ ،
هامش
( 1 ) الجواهر 27 : 215 .
( 2 ) الوسائل ج 19 : 155 باب 32 من أبواب كتاب الإجارة ح 1 .
( 3 ) العَطَبُ : الهلاك ، يكون في الناس وغيرهم . عَطِبَ بالكسر عَطَبَاً ، واعطبه : أهلكه . لسان العرب 9 : 264 مادة عطب .
( 4 ) نَفَقَ الفرسُ والدابةُ وسائر البهائم ينفُقُ نُفُوقاً : مات . لسان العرب 14 : 242 مادة نفق .
( 5 ) الدَّبَرَةُ بالتحريك : قرحة الدابة والبعير ، والجمع دَبَرٌ وأَدبارُ . لسان العرب 4 : 284 مادة دبر .
( 6 ) والغمز في الدابة : الظَّلْعُ من قِبَلِ الرجل ، غمزت نغمز ، وقيل هو ظلع خفي . لسان العرب ج 10 : 120 مادة غمز . والظَّلعُ كالغمز . ظلع الرجل والدابة في مشيه يظلع ظلعاً : عرج وغمزَ في مشيه . لسان العرب 8 : 256 .