وكذا في الإجارة على الأعمال ( 1 ) إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله دون المسمّاة إذا كان جاهلاً بالبطلان ، وأمّا إذا كان عالماً فيكون هو المتبرّع بعمله ، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا ، فيجب عليه ردّ الاُجرة المسمّاة أو عوضها ، ولا يستحقّ اُجرة المثل . وإذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس له مطالبة الاُجرة مع تلفها ، ولو مع عدم العمل من المؤجر .
] 3299 [ « مسألة 17 » : يجوز إجارة المشاع ( 2 ) كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ، ولكن لا يجوز تسليمه إلاّ بإذن الشريك إذا كان مشتركاً .
شرح
فإن المالك هو الذي سلط المأمور - ومنه القابض في المقام - على الإتلاف أو استيفاء المنفعة أو تفويتها مجاناً ، فهنا لو كانت المعاملة صحيحة ليس فيها ضمان ، إذ لا اقدام فيه على الضمان لا من المؤجر ولا من المستأجر ، ففاسدها كذلك ، فلاحق للمؤجر أن يطالب المستأجر بالبدل .
والنتيجة : أن هذه الاُمور الثلاثة التي حكم فيها الماتن بعدم ضمان المستأجر إنما تتم في خصوص الثالث ، وأما من الأوّل والثاني فلا يتم ما ذكره الماتن .
( 1 ) ومن جميع ما ذكرنا من الإجارة على الأعيان يظهر الحال في الإجارة على الأعمال ، فإن الكلام فيها هو الكلام المتقدم بعينه ، فإنه لو استأجره على عمل وعمله الأجير وكانت الإجارة فاسدة فيستحق الأجير اُجرة مثل العمل ، لأن العمل صدر عن أمر المستأجر ، سواء أكان الأجير عالماً بفساد الإجارة أم لا ، وما ذهب إليه الماتن من كون الأجير مع علمه بالفساد يكون متبرعاً بعمله لا أساس له ، فإن علم الأجير بفساد الإجارة لا يوجب كون اقدامه على العمل اقداماً مجانياً بعد كون عمله صادراً عن أمر الغير واستيفاء الغير له ، فيرجع إلى اُجرة المثل لعين الملاك المتقدم ، وكذلك المستأجر مع علمه بالفساد لو سلم الاُجرة المسمّاة إلى المؤجر يجب على المؤجر ردّها ، وعلى المستأجر اُجرة المثل للمنفعة المستوفاة من عمل الغير أو الفائتة تحت يده .
ولا يجري ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من الاقدام على هتك ماله أو على المجانية الذي ادعاه ، لا في طرف المؤجر ولا في طرف المستأجر .
( 2 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) جواز إجارة الحصة المشاعة بالشركة بين اثنين أو أكثر ، كما يجوز بيعها أو هبتها أو المصالحة عليها .
وهو مما لا ينبغي الشك في جوازه ، ولا خلاف فيه ، لإطلاقات أدلة الإجارة التي لم تفرق بين كون العين المستأجرة مشاعة أو غير مشاعة - كاطلاق باقي أدلة المعاملات - فإنه كما يصح إجارة العين لمنفعتها يجوز إجارة العين لنصف منفعتها .