هامش
وثالثة قال : بل لعل قوله ( عليه السلام ) ( المغرور يرجع على من غرّه ) ظاهر في ذلك . الجواهر 37 : 145 ، وقال المحقق للجواهر في الهامش في طبعة جماعة المدرسين : أرسله في جامع المقاصد : النكاح / في التدليس ج 13 ص 295 ، والعناوين الفقهية عنوان 59 ج 2 ص 443 .
وقال المحقق للجواهر في طبعة الشيخ على الآخوندي تحقيق الشيخ محمود القوچاني : لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين ( عليهم السلام ) وإن حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد أنه نسب ذلك إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس ، راجع الوسائل ] ج 21 : 220 [ الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 ] والصحيح الحديث 1 وهو ضعيف [ من كتاب النكاح والباب 2 منها ح 2 ] وهو ضعيف [ ، والمستدرك ] ج 15 : 46 [ الباب 1 منها الحديث 5 ] وهو ضعيف [ وهذا كله ذكره الفاضل النراقي في المستند .
وفي كتاب المكاسب والبيع تقرير بحث المحقق النائيني ( الآملي ) 2 : 274 : وهو النبوي المرسل « المغرور يرجع على الغار » المعتضد بعمل الأصحاب وتلقيهم إياه بالقبول .
وفي هدى الطالب إلى شرح المكاسب 5 : 518 وهذه القاعدة مضمون النبوي المرسل « المغرور يرجع على من غرّه » استدل به غير واحد ، قال الفاضل النراقي ( قدس سره ) « وعموم قوله ( عليه السلام ) ( المغرور يرجع على من غرّه ) نقله المحقق الشيخ علي في حاشيته على الإرشاد ، وضعفه غير ضائر ، لأن الشهرة بل الإجماع جابر له ، بل هذه قاعدة مسلّمة بين جميع الفقهاء ] إلى آخر ما ذكره المحقق على الجواهر في طبعة الشيخ علي الآخوندي [ . . . » ، مستند الشيعة 14 : 296 .
وفي السنن الكبرى لأحمد بن الحسن البيهقي : قال الشافعي في القديم قضى عمر وعلي وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه السنن الكبرى 7 : 219 .
وقال البيهقي نفسه في كتاب معرفة السنن والآثار 5 : 356 : أخبرنا أبو سعيد حدّثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد ، عن حماد بن سلمة ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الوضيء : أن أخوين تزوجا اُختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها ، فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غرّه .
فلا الرواية ثابتة ولا القاعدة ثابتة .
وذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أيضاً عدم ثبوت هذه القاعدة في موسوعته في الإجارة في المسألة 8 ] 3309 [ موسوعة الإمام الخوئي 30 : 255 ، وفي النكاح في المسألة 20 ] 3820 [ موسوعة الإمام الخوئي 33 :