تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
يستحقّ المؤجر المطالبة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، إلاّ أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاُجرة فيتّبع ، وإلاّ فلا يستحقّ حتّى لو لم يمكن له العمل إلاّ بعد أخذ الاُجرة كما في الحجّ الاستئجاري إذا كان المؤجر معسراً ، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك ، فإنّ إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء آخر . وأمّا في مثل الثوب ( 1 ) الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك ممّا كان العمل في شيء بيد المؤجر ، فهل يكفي إتمامه في التسليم ، فبمجرّد الإتمام يستحقّ المطالبة ، أو لا إلاّ
شرح
ففصل الماتن ( قدس سره ) : بين 1 - كون الإجارة على العمل المجرد . 2 - وبين كون الإجارة متعلقة بعمل الأجير والعمل معلقاً على شيء عند المؤجر . 3 - وبين كون الإجارة متعلقة بعمل الأجير والعمل معلقاً على شيء عند الأجير نفسه . والأوّل : كالإجارة على الصلاة أو الصوم أو الحجّ أو الزيارة أو حفر بئر أو حمل متاع ونحوها من الأعمال ، فإن الإجارة واقعة على العمل المجرد ، وفي مثله التسليم يتحقق بنفس تحقق العمل ، فإن صلّى أو صام أو حمل المتاع أو زار أو حفر البئر أو حمل المتاع فقد سلم ما هو ملك للغير ، ووفّى بما في ذمّته ، فله المطالبة بالإجرة ما لم يكن هناك شرط أو عادة في تقديم الاُجرة فيتبع ، كما هو الحال في الحجّ ( 1 ) @ . والثاني : كما لو كان الأجير بنّاءً ليبني جدار المنزل والمنزل عند المؤجر ، فهنا أيضاً حاله حال الأوّل ، إن بنى الأجير الجدار استحق الاُجرة لتحقق تسليم العمل بتحقق نفس العمل . ( 1 ) والثالث : كما لو كان الأجير خياطاً وكان القماش أو الثوب قد أعطي له ليخيطه ، فإن خاطه وفرغ من العمل .
هامش
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) في كتاب الحج في المسألة 22 ] 3163 [ أن المتعارف في اُجرة الحجّ تسليمها أو نصفها قبل المشي للاتيان بالحج ، فيستحق الأجير المطالبة في صورة الاطلاق ، الواضح 2 : 100 ، موسوعة الإمام الخوئي 27 : 71 . وذكر السيد الاُستاذ في مناسكه في المسألة 123 أن الغالب في الإجارة على الحجّ هو عدم تمكن الأجير من الاتيان بالحج قبل أخذ الاُجرة ، وهذا بنفسه يشكل قرينة على اشتراط التعجيل وتسليم الاُجرة ، ويترتب على ذلك جواز مطالبة الأجير بالاُجرة قبل الاتيان بالعمل ، مناسك الحج : 51 - 52 طبع مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ( قدس سره ) .