التلف المستند إلى المؤجر يوجب الخيار للمستأجر 49
التلف المستند إلى الأجنبي موجب لضمانه 49
اطلاق حكم الماتن في الضمان لو كان المتلف الأجنبي 50
إذا كانت الإجارة واقعة على العين الكلية فإن أراد المؤجر أن يدفع فرداً للمستأجر ليستوفي منفعته فأتلفه
أجنبي قبل اقباضه 50
إذا أعطاه ثوباً ليخيطه فاتلفه أجنبي 50
العذر العام المانع من قبض العين كاشف عن فساد الإجارة 51
العذر الخاص المانع من قبض العين كالمرض 51
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقه من الاستمتاع 52
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما لا ينافي حقه من الاستمتاع 58
كل من المؤجر والمستأجر يملك بالعقد ولكن لا يجب التسليم إلاّ إذا سلم الآخر 58
ما به يتحقق التسليم في باب الأعمال يختلف لأنه إما أن تكون الإجارة على العمل المجرد 59
أو تكون الإجارة واقعة على عمل الأجير والعمل معلق على شيء عند الأجير نفسه ، فهل الفراغ منه
بمجرد الفراغ من العمل ، وإن لم يؤد العين إلى المؤجر 59
أو أن الفراغ منه إنما يتم بالتسليم إلى المؤجر 60
اختار الماتن أن الفراغ منه يتم بالفراغ من العمل 60
واختار المحقق النائيني أن الفراغ منه يتم بالتسليم إلى المؤجر 60
والكلام في جهات :
الجهة الاُولى : هل المملوك في باب الإجارة على الأعمال التي تكون ماليتها باعتبار الأثر هو العمل
أو الأثر 61
الجهة الثانية : بناء على أن الإجارة إنما تقع على العمل فهل للعامل مطالبة الاُجرة قبل تسليم العين إلى
المستأجر بسبب إيجاد العمل أوليس له المطالبة 62
الجهة الثالثة : إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف سماوي 63
إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف متلف بتفريط الأجير أو كونه هو المتلف 65
الجهة الرابعة : بعد أن ضمن الأجير الثوب مخيطاً هل له مطالبة المستأجر بالاُجرة 65
هل يجوز حبس العين بعد إتمام العمل وعدم تسليمها للمستأجر قبل أن يستوفي الاُجرة 66
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٥