تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
] 3291 [ « مسألة 9 » : إذا آجره داراً فانهدمت ، فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلاً ( 1 ) @ رجعت الاُجرة بتمامها ، وإلاّ فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنّه بعيد . وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الاُجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأنّ ذلك هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً . وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة . ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلاً ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى ، خلافاً للثانيين ( 1 ) .
شرح
وما تلف ليس هو الذي وقعت عليه الإجارة ، فليزم حينئذ على المؤجر تسليم فرد آخر ، ولا يوجب ذلك لا البطلان ولا الخيار . ( 1 ) ثمّ تعرض الماتن ( قدس سره ) لحكم انهدام الدار المستأجرة ، وهو فرد من أفراد الحكم الكلي المتقدم ( 2 ) @ ، ولكن ذكره هنا مستقلاً لخصوصية تأتي الإشارة إليها ، فلو استأجر داراً : 1 - فانهدمت ولم تعد بذلك قابلة للانتفاع أصلاً ، فيجري فيه ما تقدم من أن الانهدام لو كان قبل التسليم أو بعده مباشرة قبل الاستيفاء فتبطل الإجارة ، لانكشاف عدم وجود المنفعة حتّى تكون ملكاً للمؤجر حتّى يصح له تمليكها للمستأجر ، فهو ملّك شيئاً لا ملكية له ، وإن كان الانهدام المذكور في أثناء المدة فتبطل لما بقي ، وكانت صحيحة بالنسبة إلى ما مضى من المدة ، وللمستأجر خيار تبعض الصفقة ، فإن فسخ رجعت له الاُجرة المسماة وعليه اُجرة المثل للمنفعة قبل انهدام الدار ، سواء استوفاها أم لا . 2 وأما إذا اتهدمت الدار بنحو تكون قد عابت وكانت بنحو قابلة للانتفاع بها ، إلا أنه ليس ذلك
هامش
( 1 ) الصحيح في العبارة هو : « أو بعده مباشرة قبل الاستيفاء أو في أثناء المدة حتّى لو لم يسكن فيها أصلاً » . لأن قوله بعده « قبل أن يسكن فيها » يشمل غير صورة المباشرة ، والشمول غير صحيح ، لأنها تكون صحيحة لو مضت مدة سكن فيها أو لم يسكن فيها ، أي صحيحة في هذه المدة ، ولا دخل لسكناه بها ، بل لو مضت المدة نصفها أو ربعها أو أكثر أو أقل ولم يسكن فانهدمت وخرجت عن حيز الانتفاع بالكلية ، فالإجارة بالنسبة لهذه المدة صحيحة ، ولا دخل لسكناه فيها ، بل حتّى لو لم يسكنها .
( 2 ) في المسألة 4 و 6 المتقدمتين قريباً الرقم العام ] 3286 [ و ] 3288 [ .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 37 | الشيخ محمد الجواهري