تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
إذا كان النزاع في مقدار الاُجرة ( 1 ) @ - فادعى أحدهما الأقل والآخر الأكثر ، قدّم قول مدعي الأقل إلاّ أن يثبت
هامش
( 1 ) هنا جمع السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في هذه المسألة التي النزاع فيها في مقدار المستأجر عليه مع المسألة 7 ] 3362 [ التي النزاع فيها في مقدار الاُجرة لأن البحث فيهما شيء واحد ، ثمّ يشير في المسألة 7 إلى أنه تقدم الكلام حولها في المسألة 3 ] 3358 [ . ونحن في الهامش نفصل كل من المسألتين ، فنذكر ما أفاده السيد الاُستاذ بما يتعلق بهذه المسألة هنا ، ونذكر ما أفاده السيد الاُستاذ فيما يتعلق في المسألة السابعة في هامش تلك المسألة . وللباحث مراجعة أي منهما شاء . وبنظرنا مراجعة هذه المسألة مستقلاً عن المسألة السابعة الآتية أسهل من ذكرهما معاً كما فعل السيد الاُستاذ ، وإن كان حكمهما في البحث وفروعه كله واحداً . فنقول : أنه لو تنازع المالك والمستأجر في المقدار المستأجر عليه ، فادعى أحدهما أنه نصف الدار بدينار ، وادعى الآخر أنّه تمام الدار بدينار - أو ادعى أحدهما أن المستأجر كان داراً واحدة بدينار ، وادعى الآخر إن المستأجر كان دارين بدينار - ، فتارة يكون مدعي إجارة نصف الدار بدينار هو المستأجر ، والمدعي لإجارة تمام الدار بنصف دينار هو المالك ، واُخرى يكون مدعي إجارة نصف الدار بدينار هو المالك ، والمدعي لإجارة تمام الدار بدينار هو المستأجر . وعلى الأوّل : وهو ما لو كان مدعي إجارة نصف الدار بدينار هو المستأجر ، بينما الذي يدعي إجارة تمام الدار بدينار هو المالك . وهذا وإن كان نادراً ، إلاّ أنّه لو تحقق لم يكن قول الماتن ( قدس سره ) « قدم قول مدعي الأقل ، إلاّ أن يثبت قول مدعي الأكثر بمثبت » ، صحيحاً ، لأن هذا من تعارض الاقرارين والاعترافين ، أي ان المالك يقر ويعترف بأن للمستأجر منفعة تمام الدار بدينار لا نصفها ، والمستأجر يقرّ ويعترف بأن المالك يستحق عليه الدينار في مقابل منفعة نصف الدار لا تمام الدار ، ومنفعة النصف الآخر للمالك لا له أي لا للمستأجر ، وليس من باب التداعي ولا من باب المدعي والمنكر . وقد تقدم حكم الاعترافين المتضادين في المسألة السابقة وهو : أوّلاً : ليس للمستأجر الزام المالك بالنصف الآخر من الدار لاعترافه بأنّه لا يستحق عليه إلاّ منفعة نصف الدار بدينار . وثانياً : ليس للحاكم الشرعي أن يلزم المستأجر باستيفاء منفعة نصف الدار دون منفعة النصف الآخر ،