تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
والحاصل مما تقدم كله : أنه لو انتهت المدة ولم يدرك الحاصل لعارض ليس للمستأجر الإبقاء بوجه ولا يجب على المالك الصبر ، وإن احتمله الماتن مع اُجرة المثل ، إلاّ أنّه لا وجه له ، بل لابدّ وأن ينتهي الأمر في الإبقاء إلى إذن المالك ورضاه مجاناً أو مع الاُجرة ، وإلاّ فيجب القلع وإن تضرر المستأجر بذلك ، هذا إذا كانت المدة وافية لإدراك الحاصل إلاّ أنه تأخر إدراكه لعارض ، ومنه يظهر الحكم فيما لو كانت المدة من الأوّل غير كافية لإدراك الحاصل بطريق أولى .
هامش
الاُستاذ مراراً ، أن ورود دليل لا ضرر مورد الامتنان على جميع الاُمة المرحومة وعلى جميع الناس ، ولا مقيد له بقيد .