تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين ( 1 ) ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب ( 2 ) ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً والزيارات .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا يجوز إجارة شخص واحد عن اثنين في الحج الواجب ، أي أن نيابة شخص واحد عن ميتين أو حيين عاجزين عن المباشرة غير جائز ، وذلك لأن الذي هو واجب على الميت هو الحج المستقل ، وعلى الميت الآخر أيضاً الحج المستقل ، وكفاية حج واحد مشترك بينهما عن حجتين كل منهما مستقلة عن الاُخرى يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك في الحج الواجب ، بلا فرق بين أن يكون المنوب عنه ميتين ، أو حيين ، أو أحدهما ميتاً والآخر حياً عاجزاً عن المباشرة . ( 2 ) نعم ، في الحج المندوب لا مانع من أن يحج شخص واحد عن اثنين أو - أكثر لا فيما إذا استؤجر على الحج المندوب مستقلاً عن شخص وعن آخر كذلك ، فإنه لا يجوز أن يأتي بحج واحد عنهما ، بل لابدّ وأن يأتي لكل منهما بحج مستقل - وكذا بالنسبة إلى الزيارات فيما لو استؤجر كذلك ، أي لو استؤجر للزيارة عن شخص مستقلاً وعن آخر مستقلاً فلا يجوز أن يأتي بزيارة واحدة لهما ، بل لابدّ أن يأتي لكل منهما بزيارة مستقلاً ، وأما إذا استؤجر على الاتيان بزيارة واحدة عن اثنين أو أكثر ، فهو كما لو استؤجر على الاتيان بحج مستحب عن اثنين أو أكثر لا إشكال في جوازه ، فإنه يدل على جواز ذلك الروايات الكثيرة الواردة في الحج المصرحة بجواز التشريك فيه ، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) كم اُشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت » ( 1 ) @ ، وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له : أُشرك أبويَّ في حجّتي ؟ قال : نعم ، قلت : أُشرك إخوتي في حجّتي ؟ قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ جاعل لك حجّاً ، ولهم حجّاً ، ولك أجر لصلتك إيّاهم » ( 2 ) @ . وصحيحة معاوية الاُخرى قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجّت ، وإنّ أخويّ قد حجّا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأنّي قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجّاً ولك حجّاً ولك أجراً بصلتك إيّاهم » ( 3 ) @ فمشروعية التشريك بهذه الروايات ثابتة وعليه فلا مانع من الإجارة عليه ، وتشمله عمومات صحة الإجارة . وعليه فلا مانع من التشريك في الحجّ المستحب بإجارة أو تبرعاً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 : 202 باب 28 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ح 6 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 290 | الشيخ محمد الجواهري