تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
لأن الشارع لا يحكم بتسليم المحرم ومنع من ذلك ، فيكون عاجزاً شرعاً . وأما القدرة التي فسرها بمعنى تساوي الطرفين - أي له أن يفعل - وله أن يفعل فلم يدل دليل على هذه القدرة بهذا المعنى ، لا في المتعلق ولا في الشروط ولا في متعلق النذر وأخويه ، ومن الواضح أن القدرة بمعنى التمكن من التسليم موجودة في الخارج ، فإنه لا مانع للمكلف من التسليم لا عقلاً ولا شرعاً ، والشارع يأمره بالتسليم أيضاً . فشئ من الوجوه الثلاثة التي هي عمدة الوجوه غير تام . وعلى تقدير تسليم شيء من هذه الوجوه ، أو فرضنا تمامية الإجماع وكونه تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، فإنما يصح ذلك فيما إذا كان الواجب عينياً تعيينياً ، وأما إذا كان الواجب عينياً غير تعييني بل تخييرياً فلا مانع من الإيجار بالنسبة لأحد أفراد هذا الوجب ، فإن المكلف بالنسبة إلى هذا الفرد له أن يفعل وله أن لا يفعل ، أي يباح له اختيار أحد الأفراد ، والذي لا يتمكن من تركه هو الجامع ، وأما بالنسبة لكل فرد فرد فيجوز له تركه لفرد آخر باختياره ، فليس الإجارة عليه من أخذ الاُجرة على الواجب ، ولا تناله أدلة المنع من الوجوه الثلاثة المتقدمة وغيرها المدعى دلالتها على المنع ، بما فيها الإجماع لو فرض تحققه وحجيته ، فمن ثمّ تصح الإجارة على هذا الفرد بخصوصه ولا يكون منافياً ، فالعمل الخارجي وهو الإتيان بهذا الفرد من أفراد الواجب التخييري إنما نشأ من وجوب تسليم المال إلى المالك ، إذن يتأكد الوجوب بالإجارة لو كان واجباً ، وإن لم يكن واجباً بأن كان مستحباً يكون واجباً بالإجارة ، وإن كان الوجوب توصلياً ، فلو لم يسلم الأجير العمل للمستأجر يثبت للمستأجر خيار الفسخ . وكذا لو فرضنا أن الواجب كفائي فأيضاً لا مانع من الإجارة عليه ، باعتبار أنه لا يجب عليه الإتيان بهذا العمل ، لأن الواجب هو الجامع بين المكلفين ، والعصيان يتحقق بترك الجميع ، والامتثال يتحقق بفعل واحد نظير الواجب التخييري ، فالشخص بما هو شخص لا يجب عليه القيام بهذا العمل ، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل ، فلا مانع من أخذ الاُجرة بإزاء هذا العمل ، ولا تناله الأدلة المدعى دلالتها على المنع ، لأنّها على فرض تماميتها فإنما تدل على عدم جواز أخذ الاُجرة على ما هو واجب ، وليس هذا واجباً عليه ، بل الواجب تعلق بالجامع ، ولذا العصيان إنما يتحقق بترك الجميع ( 1 ) @ .
هامش
( 1 ) ولذا ذهب السيد الاُستاذ إلى جواز أخذ الاُجرة على القضاء مع أنه من الواجبات الكفائية ، قال « هل يجوز أخذ الاُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال ، والأظهر الجواز » القضاء والشهادات 1 : 15 مسألة 2 . مباني تكملة المنهاج موسوعة الإمام الخوئي 41 : 6 مسألة 2 .