تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
إلاّ أن الماتن ( قدس سره ) ذكر في آخر هذه المسألة عبارة بعنوان الترقي ، وهي أنه لو كان وطؤه لها مضرّاً بالولد منع منه أيضاً . ولم يظهر لنا وجهه ولا ما يريده من عبارته ، فهل إن مراده فيما لو كان الوطء منافياً لحق المستأجر ، فإن كان مراده ذلك فالوطء غير جائز سواء كان مضراً بحال الولد الرضيع أو لا ، إذ لا خصوصية لضرر الولد في هذه الصورة ، لأن المنفعة ملك للغير وليس له تفويتها بوطء أو غيره . أو ان مراده أنه إذا أراد الزوج الوطء الذي هو غير مناف لحق المستأجر هو يضر بالولد من غير أن يكون منافياً لحق المستأجر ، كما لو كان وقت الإرضاع نهاراً وهو يطؤها ليلاً إلاّ أن الوطء يضر بحال الولد الرضيع ، فإن كان مراده ذلك فهو ليس ترقياً ، بل هو بحث آخر غير محل البحث في المقام ، فإنه لو لم يكن الوطء منافياً لحق المستأجر ولكنه مضر فهو أجنبي عن المزاحمة ، ويدخل في كبرى أن تصرف الإنسان في ملكه لو كان مضراً بالغير فهل هو جائز أو لا ؟ فيه كلام طويل عريض أجنبي عن محل الكلام في المقام ، فإن من يحفر في داره بالوعة للماء وهي مجمع ماء مجاري البيت من مرافق صحية وحمام ونحوهما ، أو نحو ذلك كحفر بئر في البيت للشرب أو لسقي الزرع مع فرض أن ذلك يضر بالجار ، فهل يجوز له ذلك أو لا ؟ وهو بحث آخر ، فإن كان الضرر مهماً كموت الرضيع أو نحوه فلا شك في عدم جوازه ، حيث إن الشارع لا يرضى بذلك فيكون حراماً ، وأما لو كان الضرر قليلاً فهل يحكم بحرمته أو لا ، فيه كلام ليس هنا محل ذكره وهو أجنبي عن محل الكلام بالمرة ( 1 ) @ .
هامش
( 1 ) الظاهر أن مراد الماتن ( قدس سره ) من الترقي شمول المنافاة لحق المستأجر لاخفى أفرادها ، وأن المنافاة ولو بهذا النحو هي ممنوعة على الزوج بعد أن كانت المنافاة من قبيل الكلي المشكك لا المتواطيء ، فإن لها عدة أفراد بعضها جلي وبعضها خفي ، فالجلي ما لو كان الاستمتاع أو الوطء يمنع الطفل من الإرضاع والارتضاع ، فلا شك في عدم جوازه وعدم حق للزوج في فعله ، واُخرى يكون الاستمتاع أو الوطء لا يمنع من الإرضاع ، ولكن بنحو يكون اللبن موجباً لوجع في معدة الطفل أو نحو ذلك مما يوجب أن يكون الطفل دائم البكاء وفي حالة يرثى لها ، وقد يستدعي احضار طبيب له أو إدخاله المشفى ، فإن هذا أيضاً من المنافاة لحق المستأجر فلا يجوز . والمقصود للماتن ( قدس سره ) بيان أخفى أفراد ومصاديق المنافاة لحق المستأجر ، فيشمله دليل منع الزوج مما ينافي حق المستأجر ، فالظاهر أن مراده ووجهه كلاهما واضحان .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 272 | الشيخ محمد الجواهري