تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، وذلك لما ذكرناه في كتاب الحج ( 1 ) @ عند التعرض لمن كان مستطيعاً وكان الحج واجباً عليه ، فليس له أن يؤجر نفسه للحج نيابة عن الغير حياً كان المنوب عنه أو ميتاً ، وإذا آجر نفسه كانت الإجارة باطلة ، وإن عصى ولم يأت بالحج عن نفسه وأتى بالحج عن غيره نيابة صح الحج عن الغير وكانت الإجارة باطلة ، وذلك لأن الترتب وإن كان صحيحاً وإمكانه مساوق لوقوعه إلاّ أنه مختص بالتكاليف كما لو كان عندنا تكليفان متزاحمان وكان أحدههما أهم والآخر مهماً ، فيتعين التكليف بالأهم ويكون فعلياً دون المهم إلاّ مع فرض عصيان الأهم وعدم الاتيان به ، والوجه في ذلك هو أن القدرة شرط للتكليف ، فأينما وجدت القدرة كان التكليف صحيحاً ، وفي فرض الاتيان بالأهم لا يكون الاتيان بالمهم مقدوراً فلا يكون واجباً ، إذ يمتنع التكليف بالضدين معاً . وأما في فرض عصيان الأمر بالأهم فالمكلف قادر على الاتيان بالمهم ، فلا مانع من التكليف به فيكون حينئذ الأمر بالمهم فعليا لاطلاق الدليل ، إذ إن المزاحمة لا تستدعي سقوط أصل الخطاب بالمهم ، وإنما تقتضي سقوط اطلاقه ، فيكون التكليف بالمهم مقيدا بصورة عدم الاتيان بالأهم ، وأما مع عصيان الأهم فاطلاق الدليل الدال على وجوب المهم باق ولم يسقط ، وهو يقتضي وجوب الاتيان بالمهم . إذن فإذا أمكن الترتب فامكانه مساوق لوقوعه لاقتضاء إطلاق الدليل ذلك ، إلا أن هذا مختص بالتكليف ، ولذا نقول لو عصى المستطيع للحج ولم يحج عن نفسه وحج عن غيره نيابة صح الحج عن الغير للترتب ، وأما الوضع فلا القاعدة تقتضي في الترتب ولا دليل خاص عليه أيضا ، فلا يمكن الالتزام بسقوط الحكم الوضعي لأجل الترتب ، فلو فرض أن التكليف بشيء ثابت كالحج عن نفسه أو في مثل المقام ، فإن إطاعة الزوج في الاستمتاع واجبة ، وهو تكليف مطلق وفعلي وثابت ، فإذا فرض أنها آجرت نفسها لعمل مناف للواجب
هامش
معه لا مانع من صحتها ، ولو مع تعيين الزوج للاستمتاع في ذلك الزمان ، بل مع المنع عنه ، إذ الموانع المتوهمة إما غير متحققة أو لا مانعية لها ، فتدبر جيداً » ثمّ بعد إن ذكر إن قلت وقلت - قال : « ومع هذا كله حيث إن المشهور على البطلان إما مطلقاً أو فيما ينافي ، فالأحوط ترك الإجارة في المنافي بغير إذن الزوج ، والله العالم » كتاب الإجارة : 181 - 185 طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة .
( 1 ) في السادس مما يشترط في النائب . الواضح 2 : 37 . موسوعة الإمام الخوئي 27 : 11 .