تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
] 3336 [ « مسألة 7 » : يجوز استئجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها ، وإن لم يكن منها فعل مدّة معيّنة . ولابدّ من مشاهدة الصبي الذي استوجرت لإرضاعه ، لاختلاف الصبيان ، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر .
شرح
بتنزيل نفسه منزلته كما لعله المشهور ( 1 ) @ أو بقصد النائب الأمر النفسي الاستحبابي المتوجه له المتعلق بتفريغ ذمّة الغير كما هو الصحيح عندنا ، لا مثل الوكالة يكون البائع ببيع الوكيل هو الموكل حقيقة ، ولذا كانت النيابة مباينة للوكالة التي صحة الوكالة فيها على القاعدة بلا حاجة إلى دليل ، وأما النيابة فبما أنها خلاف القاعدة فتحتاج في صحتها إلى دليل يدل عليها وعلى رجوع نتيجة فعل النائب إلى المنوب عنه ، ولم يقم في مثل الحيازة دليل على صحة النيابة فيها ورجوع نتيجة فعل النائب إلى المنوب عنه وتملكه لما حازه ، لا من الشرع ولا من بناء العقلاء ، بل لم يدل على جواز النيابة عن الأحياء إلاّ في الحج من الواجبات ، ولذا لا تصح الصلاة نيابة عن زيد الحي أو الصوم عنه أو نحو ذلك . وعليه : فلا دليل على صحة النيابة في الحيازة ، فلو صاد النائب أو حاز أو استقى أو غير ذلك من المباحات الأصلية لا تقع نتيجة ذلك إلاّ له ، لا للمنوب عنه . وأما الجعالة على الحيازة أو الأمر بها ، بأن يجعل لمن حاز له شيئاً من المباحات الأصلية جعلاً أو يأمر غيره بذلك لا مجاناً ، بل بنحو يستتبع الضمان - وأما إذا كان الأمر على نحو المجانية فهو استدعاء للنيابة التبرعية ، والنيابة في الحيازة قد عرفت عدم صحتها ، فلا يكون لذلك أي أثر ، وأما إذا كان ذلك لا على نحو المجانية بل على نحو الضمان - فلا مانع منها ، وحكم ذلك حكم الإجارة على الحيازة التي قد عرفت قيام السيرة العقلائية عليها من المتشرعة وغير المتشرعة ، فإن في باب الجعالة وإن كان لا يملك الجاعل أو الآمر على المجعول له أو المأمور قبل العمل شيئاً ، إلاّ أنّه بعمله يستحق الجعل في الجعالة أو اُجرة المثل في الأمر ، فإذا كان العامل يستحق الجعل أو اُجرة المثل على الجاعل أو الآمر ، فلا شك تقع نتيجة العمل للجاعل أو الآمر ، فتكون نتيجته نتيجة الإجارة على الحيازة ، وقد قامت السيرة العقلائية على صحة الإجارة في الحيازة ، كما أن الأمر موجب للضمان بالسيرة العقلائية أيضاً .
هامش
( 1 ) وهو الذي ذهب إليه السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك ، ونقلناه عنه في كتاب الحج وغيره في أكثر من مورد ، منها : في المسألة 7 ] 3148 [ الواضح 2 : 50 ، موسوعة الإمام الخوئي 26 : 22 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 261 | الشيخ محمد الجواهري