تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
هامش
بعمل الأصحاب كافة « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . وعلى كل حال الموجود في كتب العامة ومنها المغني لابن قدامة ما نصه ( وقال أبو حنيفة : كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع إلاّ العقار ، وقال الشافعي : كل مبيع من ضمان البائع حتّى بقبضه المشتري وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية اُخرى كقوله لأن ابن عباس قال : أرى كل شيء بمنزلة الطعام ، ولأن التسليم واجب على البائع ، لأنه في يده ، فإذا تعذر بتلفه انفسخ العقد كالمكيل والموزون والمعدود ، ولنا قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( الخراج بالضمان ) وهذا المبيع نماؤه للمشتري فضمانه عليه » المغني لابن قدامة 4 : 219 ، وقال في المغني والشرح الكبير : « إذا ثبت هذا فإنه ان تلف المبيع من ذلك قبل قبضه بآفة سماوية بطل العقد ورجع المشتري بالثمن ، وإن تلف بفعل المشتري استقر الثمن عليه ، وكان كالقبض ، لأنّه تصرف فيه وإن أتلفه أجنبي لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن ، لأن التلف حصل في يد البائع ، فهو كحدوث العيب في يده وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثلياً ، وبهذا قال الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً ، وإن اتلفه البائع فقال أصحابنا : الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي ، لأنه أتلفه من يلزمه ضمانه فاشبه ما لو اتلفه أجنبي » المغني والشرح الكبير 4 : 236 - 237 . فهذا الحديث ليس له وجود حتّى في كتب العامة . وثانياً : برواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال مَن يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه » الوسائل ج 18 : 23 باب 10 من أبواب الخيار ح 1 ، وهي ضعيفة السند بعقبة بن خالد ، فإنه مجهول لم يوثقه أحد من علماء الرجال ، على أن دلالتها غير تامة ، لاشتمالها على الإخراج من الدار ولم يقل به أحد . ومما يدل على ذلك أيضاً - إلاّ أنه ضعيف السند - رواية ابن حجاج الكرخي - الضعيفة به - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلاّ رأس ماله . . . » الوسائل ج 18 : 314 باب 13 من أبواب السلف ح 2 . وأما صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل