تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
] 3325 [ « مسألة 8 » : لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحمّلها متاع عمرو ، لم يستحقّ الاُجرة على زيد ولا على عمرو ( 1 ) .
شرح
عالماً بالحال أم جاهلاً ، سيما لو كان المستأجر جاهلاً بالحال ، إذ لا يلزم على المستأجر العالم بالحال الإخبار ، فالأجير يعمل عملاً مبايناً للعمل المستأجر عليه ، فلا العمل المستأجر عليه يستحق الاُجرة عليه لأنه لم يأت به ، ولا الذي أتى به يستحق اُجرة المثل عليه لأنه لم يكن بأمر المستأجر . وما ذكره ( قدس سره ) صحيح من جهة عدم استحقاق اُجرة المثل للبناء ، وغير صحيح من جهة عدم استحقاقه الاُجرة المسمّاة للخياطة ، إذ ليس من شرائط استحقاقها العمل الخارجي والاتيان بالخياطة خارجاً ، بل الاُجرة المسمّاة يستحقها الأجير على المستأجر بنفس العقد ، فإنه المقتضي لملكية الاُجرة المسمّاة على المستأجر وملكية المستأجر العمل المعين وهو الخياطة عليه ، فاستحقاق الأجير الاُجرة المسمّاة لا يتوقف على الاتيان بالخياطة حتّى يقال : بما أنه لم يعمل له ولم يخط له فلا يستحق الاُجرة المسماة ، غاية الأمر من جهة عدم تسليم المنفعة وهي الخياطة للمستأجر يكون المستأجر مخيراً بين الفسخ فلا يستحق الأجير حينئذ شيئاً وبين عدم الفسخ فله مطالبة الأجير بقيمة الخياطة والعمل المستأجر عليه والمملوك للمستأجر الذي فوته عليه ، ويعطي المستأجر الاُجرة المسمّاة إلى الأجير . فالصحيح أن يقال : إنه إذا عمل الأجير عملاً آخر للمستأجر غير العمل المستأجر عليه ، ليس له مطالبة اُجرة المثل للعمل الذي أتى به ، لأن العمل الذي أتى به لم يقطع بأمر المستأجر ، وأما بالنسبة إلى الاُجرة المسماة فإن فسخ المستأجر العقد فلا يستحق الأجير الاُجرة المسمّاة أيضاً ، وإن لم يفسخ يستحق الأجير الاُجرة المسمّاة ، ولكن عليه اُجرة المثل للعمل الذي ملّكه للمستأجر وفوته عليه ولم يسلّمه له . ( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه إذا آجر نفسه أو دابته لحمل متاع معين من شخص كزيد مثلاً ، فحمّلها متاع عمرو اشتباهاً ، فلا يستحق شيئاً من الاُجرة لا على زيد ولا على عمرو . أما عدم استحقاقه اُجرة على زيد ، فلأنه لم يعمل بمقتضى الإجارة ولم يحمل متاعه . وأما عدم استحقاقه اُجرة على عمرو ، فلأن الحمل المذكور لم يقع بأمر عمرو . والكلام المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضاً ، فإنه بالنسبة إلى عدم استحقاقه اُجرة على عمرو صحيح ، لأن الحمل المذكور لم يكن بأمر عمرو ، وأما عدم استحقاقه اُجرة على زيد فغير صحيح ، إذ ليس من شرائط استحقاقها العمل الخارجي وحمل المتاع ، بل يستحقها الأجير بنفس العقد المقتضي لملكية الاُجرة على المستأجر وملكية المستأجر العمل المذكور على الأجير ، فاستحقاق الاُجرة على زيد لا يتوقف على
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 211 | الشيخ محمد الجواهري