ببعض ( 1 ) ، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه ، إلاّ أن يفصّله أو يخيط منه شيئاً ولو قليلاً .
شرح
والسيد الماتن ( قدس سره ) استشكل في الأوّل في المسألة السابقة ( 1 ) @ ، واستشكل في الثاني - أي في استئجار الغير للعمل بأقل مما استأجره هو - في هذه المسألة .
ولا وجه لإشكاله في المسألتين ، وقلنا في المسألة السابقة إنّه لا يوجد أي وجه صحيح للاشكال في البطلان ، بعد دلالة الروايات الصحيحة على عدم الجواز ، إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة .
وكذا لا وجه للاشكال في هذه المسألة أيضاً ، فإن ما دل من الروايات المعتبرة في هذه المسألة دال على عدم جواز أن يؤجر العمل الذي استأجره بأقل مما استأجره ، إلاّ أن يعمل فيه عملاً ( 2 ) @ ، كما لو فصّل الثوب ثمّ أعطاه إلى أجير آخر ليخيطه بأقل مما استأجره هو ، فلا وجه لإشكال الماتن ( قدس سره ) في كلا المسألتين ، بل لابدّ من الجزم بعدم الجواز في المسألتين ما لم يحدث فيه حدثاً أو يغرم غرامة ، أو يعمل فيه عملاً في الثوب في المقام كأن يفصّله كما عرفت .
( 1 ) ثمّ إذا عمل فيه عملاً كما لو فصّل الثوب وأوكل الباقي إلى غيره بأقل مما استأجره ، فلا ينبغي الاشكال في جواز ذلك وصحة الإجارة الثانية بالأقل لتبقى الزيادة للمستأجر الأوّل بإزاء عمله وتفصيله الثوب ، ولو كانت الاُجرة كثيرة وكان عمله قليلاً كما لو استأجر بمائة وفصّله وآجر شخصاً على اتمامه بعشرة أو عشرين مثلاً .
والظاهر أن الملاك هنا هو أن يعمل بعض العمل كما مثلنا ، وأما ما قاله الماتن ( قدس سره ) من أنه إلاّ أن يحدث فيه حدثاً من غير أن يعمل فيه عملاً ، كما لو صبغ الثوب بصبغ مرغوب به عند الناس هو كما لو عمل بعض العمل المستأجر عليه ، فلم يظهر له أي مستند ، فكون إحداث الحدث مسوغاً للإجارة بأقل غير صحيح ، والظاهر أن أحداث الحدث هنا لا أثر له في جواز الإجارة بالأقل أصلاً .
هامش
( 1 ) المسألة 1 ] 3318 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 283 - 285 .
( 2 ) وهي عدة روايات ذكرت في الوسائل ج 19 : 132 باب 23 من أبواب كتاب الإجارة ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : « أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً » نفس المصدر ح 1 ، وكذا موثقة سماعة الوسائل ج 19 : 130 باب 22 من أبواب كتاب الإجارة ح 6 ، وكذا صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة أبي حمزة : الاُولى عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، والثانية : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الوسائل ج 19 : 133 باب 23 من أبواب كتاب الإجارة ح 5 ، 4 .