تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الاُجرة ( 1 ) ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنّه لا يجوز بدون أحداث حدث ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً ، وإن كان الأحوط تركه .
شرح
الفضل في المزارعة فهي بالنسبة إلى الفضل في الإجارة ظاهرة بالعدم ، فلا يمكن أن تقيد روايات الطائفة الاُولى الواردة في جواز الفضل في الإجارة صريحاً بل تعارضها ، إلاّ أن المعارضة من معارضة النص مع الظاهر ، فإن روايات الطائفة الاُولى صريحة في جواز الفضل ، والطائفة الثانية ظاهرة في المنع من الفضل في الإجارة ، فتحمل الطائفة الثانية على الكراهة ، وليس هذا من باب الإطلاق والتقييد . ( 1 ) لو آجر المستأجر نصف العين المستأجرة مثلاً بأكثر مما استأجرها كلها ، كأن استأجر العين بعشرة وآجر نصفها أو ربعها أو ثلثها بعشرة أو أكثر . أو فرضنا فرضاً آخر وهو لو آجر العين التي استأجرها لمدة سنة بعشرة آجرها ستة أشهر بعشرة أو أكثر ، فهل يجوز ذلك في الفرضين على كلا التقديرين ، أي يؤجرها بعشرة أو أكثر ، أو لا ؟ أقول : لا شك أن كلا الفرضين خارجان عن مورد الروايات الذي هو المنع من إجارة العين بأكثر مما استأجرها الظاهر في إجارة العين بتمامها وبتمام المدة ، أي ان متعلق الإجارة الثانية نفس متعلق الإجارة الاُولى . فلو فرضنا أن متعلق الإجارة الثانية بعض العين أو بعض المدة فالنصوص ساكتة عنه ( 1 ) @ ، فلابدّ حينئذ
هامش
( 1 ) لأن ظاهرها ايجار تمام العين بتمام المدة سواء أكانت هذه الروايات هي ذيل معتبرة أبي الربيع بنقل الصدوق والذي هو « ولو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به » الفقيه 3 : 157 / 688 ، الوسائل ج 19 : 125 باب 2 من أبواب كتاب الإجارة ح 3 ، أم كانت هي ذيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » الوسائل ج 19 : 129 باب 22 من أبواب كتاب الإجارة ح 3 ، أو غير ذلك من الروايات فإن كل ذلك - أي أن قوله « ولا يؤاجرها بأكثر مما استئجرها به » أو قوله « لا يؤاجرها بأكثر مما ستأجرها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً » - ظاهر في ايجار تمام الدار ، وكون المراد بعضها يحتاج إلى قرينة ،
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 174 | الشيخ محمد الجواهري