تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
] 3318 [ « مسألة 1 » : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي له مطلقاً ( 1 ) أي شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضاً إذا
شرح
الثانية التي لا يترتب عليها إلاّ الإثم ويثبت للمؤجر الأوّل خيار التخلف ، ولا يلازم ذلك بطلان الإجارة الثانية ، وبعبارة اُخرى : إذا لم يكن تناف بين العمل بالشرط ووجوب الوفاء بالإجارة الثانية ، فأي مقتض للبطلان في الإجارة الثانية ؟ ! نعم ، لو فرض أنه اشترط على المؤجر في الإجارة الثانية تسليم العين فطبعاً هذا الشرط فاسد ، لأنه ليس له أن يسلم العين للغير للشرط الذي عليه في الإجارة الاُولى بأن يكون هو المباشر للسياقة ، فلا يجوز التسليم للغير ، فإن لم يجز التسليم إلى الغير لبطلان هذا الشرط ، فهل بطلان الشرط هذا يقتضي بطلان العقد أو لا ، أي هل إنّ فساد الشرط يسري إلى العقد فيفسده أو لا ؟ الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد لأنه التزام آخر ، غاية الأمر في ضمن الالتزام الأوّل ، وليس العقد معلقاً عليه كي يسري فساده إليه ، فمجرد وجوده وعدم نفوذه ليس هو إلاّ بحكم العدم ، فلا مانع من الحكم بصحة الإجارة وبطلان الشرط . ( 1 ) لو استأجر شخص عيناً ولم يشترط عليه فيها المباشرة يجوز له أن يؤجرها من غيره بأقل من تلك الاُجرة أو بمساويها ، والحكم بصحة ذلك هو ما تقتضيه القاعدة لأنه مالك للمنفعة ، وغير مقيد بمباشرة استيفائها ، فله أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو بمساويه ، لأن ما دل على المنع من اجارتها بعد أن استأجرها هو - كما في بعض الروايات الآتية قريباً إن شاء الله - إنما هو فيما إذا آجرها بأكثر مما استأجرها لا بمقداره أو أقل ، بل بالأكثر أيضاً لا مانع منه إذا كان قد أحدث في العين التي استأجرها حدثاً كما سيأتي في التعليقة الآتية .
هامش
ووجوب الوفاء بالإجارة الثانية ، وبما أنه مأمور بوجوب الوفاء بالشرط فلا يكون مأموراً بوجوب الوفاء بالإجارة الثانية ، فلا دليل على صحة الإجارة الثانية ، فتكون الإجارة باطلة ، وهنا لا تكون منافاة بين وجوب الشرط ووجوب الوفاء بالإجارة الثانية ؟ ! فلا تكون الإجارة الثانية باطلة ؟ ! وعليه فلابُدّ من الحكم ببطلان الإجارة الثانية في المقام أيضاً ، لعين الملاك المتقدم في الصورة الثالثة الموجب لبطلان الإجارة الثانية ، وخصوصاً لو اشترط في الإجارة الثانية تسليم العين للمستأجر الثاني .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 163 | الشيخ محمد الجواهري