تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
] 3313 [ « مسألة 12 » : إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ( 1 ) ، والظاهر ثبوت اُجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف ، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل . نعم ، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة واُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ( 2 ) .
شرح
الفعل ، وهو سائغ بلا إشكال ( 1 ) @ لا شرط النتيجة الذي هو معنى الضمان الاصطلاحي ، وتقدم الكلام فيه مفصلاً ، وهذا في الحقيقة إعادة لذلك . ( 1 ) إذا استأجر دابّة لحمل متاع ، فتارة يشترط المؤجر على المستأجر كون المتاع بمقدار معين كعشر حقق من الطعام مثلاً ، واُخرى لا يكون هناك شرط لمقدار الحمل ، فينصرف إلى المتعارف بين الناس في مقدار الحمل على الدابة ، فلابدّ وأن لا يزاد عليه . فلو زاد عليه وحمّلها أكثر من المتعارف ، أو زاد على المقدار المعين كأن حمّلها خمس عشرة حقة فيكون ذلك تعدياً أو تفريطاً من المستأجر لا محالة ، فيضمن لو تلفت الدابة أو أصابها العوار ( 2 ) @ لأن اليد يد ضمان لا يد أمانة بعد الاشتراط أو الاطلاق المنصرف إلى المتعارف . هذا بالنسبة إلى ضمان التلف أو العوار . وأما بالنسبة إلى ما يستحق المؤجر على المستأجر من الاُجرة فهو الآتي في التعليقة الآتية . ( 2 ) ولو فرض أن الدابة لم تتلف ولم تتعيب ، فإي مقدار من الاُجرة يستحق المؤجر على المستأجر . ذكر الماتن ( قدس سره ) هنا صورتين : الأولى : أن يكون التحديد المذكور ملحوظا على نحو الاشتراط لا على نحو التقييد أي يؤجر دابته ويشترط عليه حمل عشر حقق مثلا من الطعام ، أو لم يشترط ويطلق فينصرف إلى المقدار المتعارف من الحمل ، فلو حملها أكثر من ذلك في الفرضين ، ذكر الماتن أنه يستحق المؤجر على المستأجر
هامش
سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال : جائز ، قلت : إنّه ربما زاد الطعام ، قال فقال : يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك » الوسائل ج 19 : 150 باب 30 من أبواب كتاب الإجارة ح 5 .
( 1 ) وتقدم الكلام في صحته في موسوعة السيد الاُستاذ 30 : 228 - 229 .
( 2 ) العوار : العيب ، ففي لسان العرب : في حديث الزكاة « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار » قال ابن الأثير : العوار بالفتح : العيب ، وقد يضم . لسان العرب 9 : 469 مادة عور .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 139 | الشيخ محمد الجواهري