] 3304 [ « مسألة 3 » : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً ( 1 ) واستحقّ الاُجرة المسمّاة ، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اُجرة أو مخيطاً مع الاُجرة ، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اُجرة ، أو في ذلك المكان مع الاُجرة كما قد يقال .
شرح
العبرة في القيميات إنما هي قيمة يوم المخالفة ، قال أبو ولاّد : « فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته » وهي ظاهرة في اعتبار قيمة يوم المخالفة والضمان ، لأن كلمة « يوم » ظرف ولابدّ وأن تتعلق بشيء ، وما تتعلق به يمكن 1 - أن يكون كلمة « يلزمك » أي يلزمك قيمة بغل يوم المخالفة ، وأما أي قيمة فلم يذكر في الرواية ، فلا تدل الصحيحة على اعتبار قيمة يوم المخالفة . ويمكن 2 - أن يكون متعلق يوم هو : القيمة المضافة إلى البغل المذكورة في الكلام ، والذي لأجل ذلك كان الاحتمال الثاني هو الأقرب والأظهر ، فإن القيمة تختلف باختلاف الأيام ، والظرف - وهو قوله يوم - قابل لأن يتعلق بالقيمة فيقال قيمة هذه الدار هذه السنة . إذن فمفهوم القيمة قابل لأن يقيد بزمان أو مكان ، فيقال قيمة هذا الشيء في البصرة أو بغداد كذا وفي الكوفة كذا ، وفي يوم كذا وفي يوم آخر كذا ، فمع أظهرية الثاني من الأوّل يكون المستفاد من الصحيحة هو أن المعتبر هو لزوم قيمة بغل يوم المخالفة ، أي تكون القيمة المضافة إلى البغل بقيد أنها مضافة مقيدة بيوم المخالفة ، وهذا الاستعمال شائع ومتعارف ، أي يكون المضاف إلى شيء بقيد أنه مضاف يقيد ، فيقال : زيارة الحسين يوم عرفة تعادل كذا حجة ، فيوم عرفة قيد للزيارة لكن لا لكل زيارة بل لزيارة الحسين ( عليه السلام ) ، أو يقال : ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ، فيوم الخندق قيد للضربة ، ولكن الحصة الخاصة من الضربة الحاصلة من الإضافة وهي ضربة علي ( عليه السلام ) لا كل ضربة .
فالمتحصل : أن الحصة الخاصة المستفادة من الإضافة مقيدة بهذا القيد ، فيكون المستفاد من صحيحة أبي ولاّد الحناط بمقتضى قرينية وأقربية تعلق اليوم بالقيمة المضافة إلى البغل المذكورة في الكلام هو كون العبرة في ضمان القيميات بقيمة يوم المخالفة والضمان ، سواء أزادت على قيمة غيرها أم لا .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لو أعطى ثوباً للخياط ليخيطه فخاطه ثمّ أتلف الخياط الثوب مخيطاً يضمن الخياط قيمة الثوب مخيطاً ، وتكون للخياط الاُجرة المسماة . وكذا الكلام هو الكلام لو حمل الأجير متاعاً إلى مكان معين ثمّ اتلفه ، أو تلف بتفريط منه أو تعد ، فإنه يضمن لمؤجره قيمته محمولاً إلى ذلك المكان ، ويستحق الأجير الاُجرة المسماة على مؤجره .