تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً » ( 1 ) @ . وصحيحة صفوان الجمّال قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب » ( 2 ) @ ولم يذكر فيها الشعير . وعدّ منها أيضاً ما ذكره صاحب الحدائق وتبعه صاحب الجواهر صحيح عبد الله بن سنان : « صاع من حنطة أو صاع من شعير » ( 3 ) @ . والظاهر أن ذلك سهو منهما - أي صاحب الحدائق وصاحب الجواهر - لأن هذه الرواية بهذه الصورة مقتصراً عليهما غير موجودة ، وإنما هي في الاستبصار ( 4 ) @ هكذا : « نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير » . وهي في التهذيب ( 5 ) @ هكذا : « نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر » . ونقلهما صاحب الوسائل عن الكتابين بالمعنى فقال في ذيل صحيحة الحلبي التي هي : « صاع من تمر أو نصف صاع من برّ والصاع أربعة أمداد » قال ما نصه : وعنه عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير » ( 6 ) @ فصحيحة ابن سنان المقتصرة على « صاع من حنطة أو صاع من شعير » مقتصراً عليهما وبنحو الصاع لا وجود لها ، والموجود ما ذكرناه . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك - إلى أن قال : - عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين . . . » ( 7 ) @ . وهذه الصحيحة وإن ذكرت الأجناس الأربعة إلا أنه لا يمكن العمل بها ، لأن الاكتفاء بنصف صاع عن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 333 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 327 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 .
( 3 ) الجواهر 15 : 517 ، الحدائق 12 : 282 وقد أخطأ المعلق على الحدائق ، والمهم خطأ المعلق على الجواهر في طبعة جامعة المدرسين المنقحة حيث أخرجا المصدر هما معاً بقولهما : الوسائل ج 9 : 330 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 فأخرجا الرواية المرسلة المتقدمة ، وليست هي المرادة لصاحب الجواهر وصاحب الحدائق جزماً لتعبيرهما بصحيحة عبد الله بن سنان ، على أنها ليست هي .
( 4 ) الاستبصار 2 : 47 / 155 .
( 5 ) التهذيب 4 : 81 / 234 .
( 6 ) الوسائل ج 9 : 336 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 12 وملحقه .
( 7 ) الوسائل ج 9 : 336 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 .