تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
صاحب الحدائق ( 1 ) @ بحديث الرفع عن الصبي والمجنون في محلّه جداً . ثمّ إنّه يدل على عدم وجوب زكاة الفطرة في خصوص الصبي صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة على يتيم » ( 2 ) @ وهي واضحة الدلالة على عدم وجوب زكاة الفطرة على غير البالغ . روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة . فقد رواها الشيخ في التهذيب ( 3 ) @ بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري . وأحمد بن محمّد إما أحمد بن محمّد بن عيسى ، أو أحمد بن محمّد بن خالد وكل منهما ثقة فالرواية صحيحة جزماً ، وفيها ( لا زكاة على مال اليتيم ) ولا فرق بينه وبين ( لا زكاة على يتيم ) بعد كون المسؤول عنه زكاة الفطرة ، وهي إنما تكون في مال اليتيم . ورواها الصدوق في الفقيه ( 4 ) @ بسنده إلى محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وسنده إليه ( 5 ) @ هو الحسين بن إبراهيم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري . والحسين بن إبراهيم الملقب بالمؤدب تارة وبالمكتب اُخرى وبالكاتب ثالثة لم يرد فيه أي توثيق أو مدح فهو مجهول ، ومجرد كونه من مشايخ الصدوق ذكرنا غير مرة أنه ليس فيه أي دلالة على كونه ثقة ( 6 ) @ فالرواية على طريق الصدوق ضعيفة .
هامش
لا دليل عليه والأصل ينفيه : « وإشكاله ظاهر ، فإن الحديث ظاهر في رفع الوجوب ، فلا يصلح للحكومة على ما دل على اشتغال الذمّة بها ، وحينئذ يجب على الولي أداؤها كسائر أموال الناس حسبما يقتضيه دليل الولاية » المستمسك ج 9 : 233 طبعة بيروت . ( 1 ) الحدائق 12 : 258 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 84 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4 .
( 3 ) التهذيب 4 : 30 / 74 .
( 4 ) الفقيه 2 : 115 / 495 .
( 5 ) حسبما ذكره في المشيخة ، الفقيه 4 ( المشيخة ) : 91 .
( 6 ) منها ما ذكره السيد الاُستاذ في مقدمة معجم رجال الحديث : من أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 9 | الشيخ محمد الجواهري