تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
] 3282 [ « مسألة 12 » : إذا آجر عبده أو داره - مثلاً - ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ، فيكون للمشتري منفعة العبد - مثلاً - من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الاُجرة وإن كان تلف العين عليه ( 1 ) والله العالم .
شرح
في الإجارة ( 1 ) @ . ( 1 ) إذا آجر المالك عبده أو داره مدة سنة - مثلاً ثمّ باعه على من استأجرة فهل تنفسخ الإجارة بذلك أو لا ؟ ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا تنفسخ الإجارة بذلك . وهو الصحيح ، وذلك لأن مالك العبد أو الدار كما هو مالك لعينهما هو مالك لمنافعهما أيضاً ، فله أن يملّك المنفعة لشخص ، ثمّ يملك العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة لغير المستأجر أو لنفس المستأجر بلا فرق في ذلك ، فيملك المستأجر المنفعة مدة سنة بالإجارة ، ويملك المشتري الدار أو العبد مسلوب المنفعة المدة المذكورة بالشراء ، سواء كان المشتري هو نفس المستأجر أو غيره ، وفرض هنا أن المشتري هو نفس المستأجر . ويترتب على ذلك أمران : الأوّل : أنه لو انفسخت الإجارة بأحد أسباب الفسخ رجعت المنفعة إلى المالك - أي المؤجر والذي هو البائع أيضاً - ولا تكون المنفعة حينئذ راجعة إلى المشتري بدعوى تبعية المنفعة للعين ، وأن العين أصبحت ملكاً للمشتري فالمنفعة تابعة لها كما عن بعض التنظر في رجوعها إلى البائع نظراً إلى أن مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري ( 2 ) @ ، فإن الفسخ وإن لم يكن من المملكات ، إلاّ أن مقتضاه رجوع كل عوض إلى مالكه ، فترجع المنفعة حينئذ إلى الذي كان مالكاً قبل الإجارة وهو المالك البائع ، لا إلى المالك للعين بعد البيع وهو المشتري ، فإن المشتري اشترى العين مسلوبة المنفعة ، فلم تكن ملكاً له حتّى ترجع إليه ، ودليل التبعية لا يقتضي ملكيتها لمالك العين أي شخص كان .
هامش
( 1 ) أقول : ذكر السيد الاُستاذ في موسوعته 39 : 70 أنه يمكن اثبات خيار التأخير فيما يفسد ليومه بالشرط الإرتكازي الضمني القائم على التسليم ، والتسلم وهو جار في الإجارة أيضاً ، فمع استمهال المؤجر المستأجر مدة كذا ولم يأت فللمستأجر أن يفسخ لخيار تخلف الشرط .
( 2 ) هذا البعض هو السيد الحكيم ( قدس سره ) ، وتقدم نقل كلامه ( قدس سره ) في المسالة 1 ] 3271 [ فراجع .