نعم ، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ بحيث تكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه ( 1 ) وكذا الكلام في إجارة أملاكه .
شرح
حتّى بعد بلوغه ورشده ( 1 ) @ ، وأما في غير النكاح فلم تثبت للولي هذه الولاية فإجارة الصبي عشرين سنة إنما تكون نافذة في ما يكون قبل بلوغه ورشده ، وأما بعده فالإجارة فضولية إن أجاز الصبي بعد البلوغ صحت ، وإلاّ فتكون باطلة .
( 1 ) واستثنى الماتن من ذلك صورة واحدة وهي ما لو توقفت المصلحة اللازمة المراعاة على ايجارة مدة تزيد على زمان بلوغه ، بنحو لو آجره مدة لا تزيد على بلوغه فتكون الإجارة على خلاف مصلحته ، بل ربما يكون فيه ضرر على الصبي ، فالمصلحة اللازمة له حينئذ قاضية أن يؤجره مدة تزيد على زمان بلوغه ، جاز ذلك وحكم بصحته ونفوذه على الصبي حتّى بعد البلوغ .
وهذا الذي ذكره ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن مجرد ذلك غير كاف في ثبوت الولاية للولي على ذلك ، فإنه إذا فرض أن إجارة الصبي في صغره غير صالحة له ، ولكن لو ضم إليها شيئاً من زمان بلوغه كانت صالحة ومفيدة له ، لا يكون مجرد هذا مجوزاً لصحة الإجارة المذكورة ، إذ ليس لكل أحد التصرف في مال الغير أو نفس الغير بمجرد وجود مصلحة في ذلك ، ولو جاز ذلك لأجل المصلحة لجاز في ايجار الكبير أيضاً لو كان في إيجاره مصلحة لوحدة المناط ، فهل يجوز أن يؤجره - أي الكبير - غيره ؟ ! والحال إنه لا ولاية له على الكبير ، طبعاً ليس له ذلك ، فكذا في إجارة الصبي مدة تزيد على بلوغه حتّى لو كان في ذلك مصلحة للمولى عليه ، بل لابدّ لجواز هذا التصرف في الاثنين من دليل دال عليه ، فإن لم يكن فلا يمكن القول بالجواز ، ولا دليل على ذلك في الاثنين ( 2 ) @ .
هامش
( 1 ) والمراد من النفوذ عدم الحاجة إلى عقد جديد بعد البلوغ والرشد ، لدلالة الدليل على صحته بعد البلوغ أيضاً ونفوذه ، وإن ورد الدليل على ما سيأتي في كتاب النكاح على ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد ولا أقل في الصغيرة من الاحتياط اللازم بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد البلوغ ، كما ذهب إلى ذلك السيد الاُستاذ في موسوعته 32 : 224 - 228 .
( 2 ) قد يقال : وفي المستند هذه العبارة : « وبالجملة : مجرّد اقتضاء المصلحة اللازمة لو كان مسوغاً لضم شيء من زمان البلوغ ، ومرخّصاً للتصرّف في ملك الغير وسلطنته بدون إذنه لكان مسوغاً لضمّ بالغ آخر ، فيؤجر الصغير منضمّاً إلى الكبير لو اقتضته المصلحة الملزمة لوحدة المناط - وهو الاشتمال على المصلحة وعدم الولاية على الكبير