شرح
لم تدل .
وأما دلالتها قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى ( 1 ) @ الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقوم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثها هو تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطى ( 2 ) @ ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله » ( 3 ) @ .
والكلام هنا في « فلورثتها تلك الإجارة » هل معناها أن الإجارة بطلت من حين الموت فلورثة المؤجر أن يؤجروا إجارة جديدة ولهم أن لا يؤجروا ، أو أن معناها أن الإجارة صحيحة وتنتقل إليهم ، فكما أن المرأة
هامش
ثم من الغريب أن صاحب المدارك في نهاية المرام المراد 2 : 34 قال : « في الخلاصة أنه وكيل ، كان قد حج أربعين حجة . . . ولا يبعد استفادة توثيقه من ذلك » ، ولذا عبّر سيد المدارك عن رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني بالصحيحة في الجزء الأوّل من غاية المرام ص 208 أيضاً .
فإن كان التوثيق مستفاداً من كونه وكيلاً فقد عرفت أن الوكالة لا تلازم الوثاقة ، وإن كان مستفاداً من حجه أربعين حجة ، فلم يذكر أن ذلك دليل على الوثاقة في شيء من كتب الرجال ، نعم قد يفيد لشخص - كصاحب المدارك - الاطمئنان ، وهو إنما يكون حجة عليه ، وأما أنه دليل على الوثاقة فلا .
نعم ، قد يكون تعبير صاحب الجواهر عن رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني بخبر إبراهيم بن محمّد الهمداني ، بل صحيحه ، الجواهر 27 : 208 مستنداً إلى ما روي فيه من الروايات الدالة على وثاقته . ولكن قد عرفت أن شيئاً منها ليس صحيحاً من حيث السند ، على أن بعضها لا دلالة لها على ذلك وبعضها يرويها هو .
ونحو ما عن الجواهر من التعبير عن روايته بالصحيحة ما في المسالك 9 : 95 ، والحدائق 22 : 637 ، والنتيجة أنه لا دليل صحيح على وثاقته إبراهيم بن محمّد الهمداني ، فالرجل لم يثبت توثيقه ، فالرواية ضعيفة .
( 1 ) كذا في المصدر وهو الكافي 5 : 270 / 2 ، والتهذيب 7 : 207 / 912 ، ولكن في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) « تعطي » بدل « تعطى » ، والصحيح تعطى لا تعطي .
( 2 ) كذا في التهذيب 7 : 207 / 912 وفي الكافي 5 : 270 « فيعطى » ، ولكن في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) « فتعطي » وهو خطأ ، والصحيح ما في الكافي والتهذيب .
( 3 ) الوسائل ج 19 : 136 باب 25 من أبواب كتاب الإجارة ح 1 ، الكافي 5 : 270 / 2 ، التهذيب 7 : 207 / 912 و 208 / 913 .