تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
] 3273 [ « مسألة 3 » : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ولكن نسب إلى المشهور ( 1 ) @ بين القدماء ( 2 ) @ بطلان الإجارة بموت أحدهما . ونسب إلى جماعة ( 3 ) @ أنها تبطل بموت المستأجر دون المؤجر . وكلا هذين القولين لا نعرف له وجهاً ولا مستنداً ، لا سيما الثاني ، فإنه بحسب القاعدة أن كلاً من المؤجر والمستأجر يملك على الآخر شيئاً بمقتضى عقد الإجارة فيملك المستأجر على المؤجر المنفعة أو العمل ، ويملك المؤجر على المستأجر الاُجرة ، فإذا مات كل منهما انتقل ما يملكه إلى الوارث بمقتضى أدلة الإرث حتّى المنفعة ، فلابدّ حينئذ في الحكم بالبطلان من دليل مخرج لنا عن مقتضى القاعدة ، وليس هنا أي دليل دال على البطلان ، بل مقتضى ما دل على صحة العقد استمرار الصحة إلى نهاية المدة حتّى لو كانت بعد موت أحدهما أو كليهما . وأما بحسب النصوص فليس هنا نص في موت المستأجر ولا في موتهما معاً ، فكما لا وجه للقول بالبطلان بموتهما كذلك لا وجه للتفصيل والقول بالبطلان بموت المستأجر دون المؤجر أصلاً . وأما بالعكس وهو أن يحكم بالبطلان بموت المؤجر دون المستأجر فقد يدعيه مدع لوورد رواية بأسانيد متعددة ، قد يدعى دلالتها على البطلان بموت المؤجر ، وإن ذكر بعض العكس وهو أنها صريحة في في الدلالة على الصحة ، وأن الإجارة لا تبطل بموت المؤجر . روى هذه الرواية الكليني بسندين : السند الأوّل : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني . السند الثاني : عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني ( 4 ) @ وهو إبراهيم بن محمّد الهمداني . ورواها الشيخ عن الكليني - بحسب ما ذكره صاحب الوسائل ( 5 ) @ - تارة عن محمّد بن علي بن
هامش
( 1 ) الناسب صاحب الجواهر في ج 27 : 206 ، وغيره .
( 2 ) ذهب إليه المفيد في المقنعة : 640 ، والشيخ في الخلاف 3 : 491 مسألة 7 والنهاية 2 : 277 ، وسلاّر في المراسم : 196 ، وابن زهرة في الغنية : 287 ، وابن حمزة في الوسلية : 267 ، وابن البراج في المهذب 1 : 501 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 292 ، وفي الخلاف والغنية الإجماع عليه ، ونسبه في الخلاف إلى اختيار الفرقة .
( 3 ) في الجواهر : أن القائل به الأكثر من أصحابنا على ما في مهذب القاضي ] 1 : 501 - 502 [ . الجواهر 27 : 206 .
( 4 ) الكافي 5 : 270 / 2 .
( 5 ) الوسائل ج 19 : 137 باب 25 من أبواب كتاب الإجارة ملحق ح 1 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 342 | الشيخ محمد الجواهري