تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
] 3271 [ « مسألة 1 » : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة ( 1 ) .
شرح
وحمل المحقق الكركي كلامهم بإفادة المعاطاة الإباحة على الملكية المتزلزلة . وهو حمل بعيد ، بل بعض كلماتهم صريحة بعدم الملك أصلاً . نعم ، بعد المحقق الكركي المشهور على إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة . وعليه فلا يمكن الاعتماد على الإجماع على عدم اللزوم ، لأنه سالبة بانتفاء الموضوع ، فلا يرفع به اليد عما دل على اللزوم من الأدلة . فلا شك في أن الإجارة مطلقاً كالبيع لازمة ، سواء كانت بلفظ أو بفعل ، ما لم يكن هنا موجب للخيار وإن كان الأحوط والأحسن والأولى لأجل عدم مخالفة المشهور عدم منع الطرف الآخر من الفسخ لو أراد أن يفسخ . ( 1 ) تعرض الماتن ( قدس سره ) إلى ما لو باع المالك عيناً قد آجرها قبل ذلك ولم تنتهِ مدة الإجارة ، وقال ( قدس سره ) إن إيجارها غير مانع من بيعها ، فلو كان المالك قد آجر داره سنة ثم بعد ذلك بفصل أو بلا فصل باعها مسلوبة المنفعة مدة إجارتها فحكم بالصحة . وهو حكم على القاعدة ، لأن المالك مالك للعين والمنفعة كما تقدم ( 1 ) @ ، فله أن يبقي إحداهما لنفسه وهي العين ويعطي المنفعة للمستأجر إجارة ، فإنه إذا كانت هنا ملكيتان فإحداهما لا تنافي الاُخرى ، فإذا ملك المنفعة إلى مدة سنة لشخص لا مانع من أن يملك العين من آخر من أوّل هذه السنة لكنها مسلوبة المنفعة مدة إجارتها ، فلا مانع من انتقال العين مباشرة بعد البيع إلى المشتري كما هو الحال في انتقالها بالنواقل القهرية مسلوبة المنفعة ، فإنه لو آجرها مدة سنة ثمّ مات ، انتقلت العين بالموت إلى الوارث فوراً قهراً مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، فلو لم يكن دليل خاص دال على ذلك فالقاعدة بنفسها دالة عليه ، هذا . مضافاً إلى عدة روايات وردت دالة على ذلك بعضها صحيح السند - وإن كان أكثرها ضعاف السند ( 2 ) @ -
هامش
( 1 ) في تعريف الإجارة ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 4 - 5 .
( 2 ) المعتبرة من هذه الروايات هي ما رواه الصدوق عن أبي همام وهو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن الثقة وطريق الصدوق إليه صحيح أيضاً : « أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع