] 3270 [ « مسألة 13 » : إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان - مثلاً - ولكن لم يشترط على المؤجّر ذلك ، ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً ، واتّفق أنّه لم يوصله ، لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمّى من الاُجرة ( 1 ) ، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً ( 2 ) سقط من المسمّى بحساب ما بقي واستحقّ بمقدار ما مضى . والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة : أنّ الإيصال هنا غرض وداع ، وفيما مرّ قيد أو شرط .
شرح
المزاحم له ، فيمكنه حينئذ الوفاء به .
ومحل كلامنا في هذا الفرع داخل في القسم الثاني الذي هو صحة أحد العقدين في نفسه وبطلان الآخر المقارن له في نفسه ، فإن الإجارة مع الاُجرة على العمل الموصل غير باطلة وصحيحة في نفسها ، والإجارة بلا اُجرة على العمل غير الموصل أو بالأدق الموصل بعد الوقت باطلة في نفسها ، فلا تزاحم بينهما لو اجتمعا في وقت واحد ، ولا أنه لا قدرة له على الوفاء بالإجارة الصحيحة ، فترجيح الصحيحة في نفسها لا أنها بلا مرجح .
ثمّ إن ما ذكرناه في هذه المسألة إنما كان فيما إذا كان الإيصال قيداً أو شرطاً في عقد الإجارة .
وأما لو فرض أن الإيصال لا هو شرط ولا قيد ، كما لو استأجر دابة وكان داعيه وغرضه الوصول إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان ، فهو الآتي في المسألة الآتية .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه إذا استأجر شخص دابّة وكان داعيه هو الوصول إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان مثلاً ، ولم يشترط المستأجر على المؤجر للدابة والسائق لها الإيصال ليلة النصف ، ولم يكن ذلك مأخوذاً على نحو القيد أيضاً ، واتفق أن المؤجر لم يوصل المستأجر ليلة النصف لمانع ، ليس للمستأجر أي حق على المؤجر بعد أن لم يشترط ذلك في ضمن العقد ولم يكن الإيجار واقعاً على الإيصال ، بل واقع على الدابة من دون قيد أو شرط ، فعلى المستأجر تمام الاُجرة .
وما ذكره ( قدس سره ) هو الصحيح ، إذ إن تخلف الداعي لا يوجب أي شيء .
هذا إذا أوصله بعد ليلة النصف .
( 2 ) وأما لو لم يوصله إلى كربلاء أصلاً حتّى بعد ليلة النصف من شعبان ، بمعنى أنه لم يأت بتمام العمل التي وقعت عليه الإجارة ، فذكر الماتن ( قدس سره ) أنه في هذه الصورة ينقص من الاُجرة بمقدار ما بقي من المسافة ، فلو كانت المسافة عشرة فراسخ وكانت الاُجرة عشرة دراهم وبقي فرسخ واحد فيستحق الأجير على المستأجر تسعة دراهم .
وهذا الذي ذكره قدس سره إنما هو فيما إذا كان عدم الإيصال لمانع لم يستند إلى المؤجر ، وإنما استند إلى