تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
بالفرد . وفي المقام كذلك ، لأن الإجارة على الإيصال قبل النصف فرد مباين للفرد الآخر الذي هو الإيصال بعد النصف ، فالإجارة مرددة بينهما ، والحكم بصحتهما معاً غير ممكن ، لأن التمليك لم يكن لكليهما بل كان لأحدهما ، والمرددة لا وجود لها في الواقع ، فلا محالة تقع الإجارة باطلة . 2 - أن تكون الإجارة واقعة على المعين وهو الإيصال قبل النصف ، ولكن اشترط المستأجر على المؤجر أنه إن لم يوصله قبل ليلة النصف فينقص من الاُجرة شيئاً كربعها مثلاً فهل ، تصح هذه الإجارة أو لا ؟ ذكر الماتن ( قدس سره ) أنها تصح بمقتضى القاعدة ، لأن الشرط سائغ فيشمله عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) « المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم » ( 1 ) @ فيجب الوفاء به ، ولذا لا وجه للحكم بالبطلان ، مضافاً إلى الرواية الصحيحة الواردة في المقام وهي صحيحة محمّد الحلبي قال : « كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر ( عليه السلام ) جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن ، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنّه حبسني في ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد ، وفّيهِ كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » ( 2 ) @ وهي صريحة في جواز هذا الشرط ، وأنه ينقص من كراه المقدار الذي عين ما لم يحط بجميع الكراء . يقع الكلام في موردين : 1 - فيما إذا وقعت الإجارة على شيء ، واشترط فيه الإيصال في زمان كذا بنحو يكون الإيصال مأخوذاً شرطاً ، لا أن الإيصال هو متعلق الإجارة ، كما لو استأجر دابته لحمله أو حمل متاعه أو هماً معاً إلى كربلاء وشرط على المؤجر السائق للدابة إن لم يوصله ليلة النصف فينقص من الاُجرة كذا مقدار ، كمقدار الربع مثلاً . 2 - فيما إذا وقعت الإجارة على نفس الإيصال كما هو صريح عبارة الماتن ( قدس سره ) ، فالإيصال هو متعلق الإجارة ، وشرط عليه إن لم يوصله فينقص من الإجرة كذا مقدار كمقدار الربع مثلاً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 : 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 ، وص 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، والوسائل ج 18 : 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل ج 19 : 116 باب 13 من أبواب الإجارة ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 314 | الشيخ محمد الجواهري