تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ( 1 ) .
شرح
الناس أصبح بعد ذلك فقيراً ، وأما ما لم يصرف فليس هو فقير جزماً ، فلا وجه للاحتياط باخراج زكاة الفطرة عليه ، بل لابُدّ من الفتوى بذلك فهو الأقوى لا الأحوط . ( 1 ) نسب ( 1 ) @ إلى الشيخ أن الملاك في الغنى والفقر هو ملك أحد النصب الزكويّة عيناً أو قيمة وعدمه ، فتجب على هذا زكاة الفطرة على من ملك ذلك وإن لم يكن مالكاً لمؤونة سنته ، ومن لا يكون مالكاً لأحد النصب الزكوية فلا يجب عليه زكاة الفطرة وإن كان مالكاً لمؤونة سنته . ولأجل ما نسب إلى الشيخ احتاط الماتن ( قدس سره ) باخراج الزكاة لمن كان مالكاً لأحد النصب الزكوية ، وإن لم يكن مالكاً لمؤونة سنته . وتقدم سابقاً ( 2 ) @ أن نسبة ذلك إلى الشيخ غير ثابتة ، ولا دليل على القول المذكور إلاّ ما ورد من الروايات التي من طرقنا من أن الله سبحانه اشرك الفقراء في أموال الأغنياء ، أو فرض لهم في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولو علم أنه لا يكفيهم لزادهم ( 3 ) @ . ومن طرق العامة ما رووه عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من قوله لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن : « فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » ( 4 ) @ . وتقدم الكلام في ذلك ( 5 ) @ وقلنا : إن ذلك غير دال على أن الغني خصوص من ملك أحد النصب
هامش
( 1 ) نسبه إليه جماعة منهم العلاّمة وصاحب الحدائق والمحقق الهمداني ، إلاّ أنّ النسبة غير محققة ، ذكرنا ذلك في هامش بحث أوّل المستحقين للزكاة وهم الفقراء والمساكين أوّل الجزء الثامن من الواضح في شرح العروة الوثقى ص 8 - 9 فراجع .
( 2 ) تقدم ذلك من السيد الاُستاذ أيضاً في أوّل بحث المستحقين للزكاة وهم الفقراء والمساكين . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 6 . وهذا لا ينافي أن الشيخ قال في مبسوطه : ولا تجب الفطرة إلاّ على من ملك نصاباً من الأموال الزكاتية إذ يمكن أن يكون ذلك مدار الوجوب عنده لا مدار الغنى . ثمّ إن الموجود في المبسوط هو من ملك نصاباً من الأموال الزكاتية وليس فيه « أو قيمة النصاب » المبسوط 1 : 331 طبعة جماعة المدرسين .
( 3 ) كما في عدة روايات منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، الوسائل ج 9 : 10 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، وفي باب 4 منه ح 2 والروايات في ذلك كثيرة .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 ، ح 1 ، سنن ابن داود 2 : 104 ح 1584 ، سنن الدارقطني 2 : 135 ح 4 ، سنن البيهقي 4 : 96 .
( 5 ) في أوّل بحث المستحقين للزكاة وهم الفقراء والمساكين . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 12 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 26 | الشيخ محمد الجواهري