تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
إلاّ مع الإجازة اللاحقة ( 1 ) ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا .
شرح
( 1 ) ثمّ إن اعتبار عدم الاكراه ليس هو على حدّ الشروط المتقدمة لابدّ من اعتباره حال العقد ولا يكفي وجوده بعده ، كما لو لم يكن يعلم بالثمن ثمّ علم به بعد العقد ، فإنّه لا أثر لذلك في صحة العقد ، بل بالنسبة إلى الاكراه إذا كان حال العقد ثمّ ارتفع بعده وتبدل إلى الرضا ففيه كلام في صحة العقد وعدم صحته بذلك ،
هامش
استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال : - وإنّما الطلاق ما اُريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار » نفس المصدر ح 4 ، ولا فرق بين الاكراه وغيره ، وكل رواتها ثقات إلاّ يحيى بن عبد الله بن الحسن ، فإنه ممدوح ولذا كانت حسنة ، ولا فرق بينها وبين الصحيحة في الحجية . ومنها : صحيحة إسماعيل الجعفي - في حديث - أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « أمرُّ بالعشار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق ) ، قال احلف له » نفس المصدر ح 3 ، ولا فرق بين الحلف وغيره وكل رواتها ثقات ، ومعاوية بن وهب الموجود في سندها هو معاوية بن وهب البجلي الثقة ، وإسماعيل الجعفي هو إسماعيل بن جابر الجعفي الثقة . ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيب نفسه » الوسائل ج 5 : 120 باب 3 من أبواب كتاب الصلاة ح 1 ، وكل رواتها ثقات : منها : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، ثمّ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن اُمتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا » الوسائل ج 23 : 237 باب 16 من أبواب كتاب الأيمان ح 6 . وأحمد بن محمّد بن عيسى ثقة ، وهو يرويها في كتابه عن الإمام أبي الحسن ، والظاهر أنه الرضا ( عليه السلام ) ، وهو من أصحابه ومعاصريه ، ورواها صاحب الوسائل عن أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت له : إنّا نمرُّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ، وقد أدّينا زكاتها ، فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، فقلت : جعلت فداك ، بالطلاق والعتاق ؟ قال : بما شاؤوا » ، الوسائل ج 23 : 227 باب 12 من أبواب كتاب الأيمان ح 14 . وسند أحمد بن محمّد بن عيسى في النوادر هو ابن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وكلهم ثقات . وكتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى من الكتب المعروفة المشهورة ، والسند المذكور والرواية المزبورة موجودة فيه 73 / 153 ، رواها عنه أيضاً صاحب الوسائل ، نعم هناك عدة روايات ذكرت في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى يروي فيها أحمد عن أشخاص ولم يعلم سنده إليهم ، كما في رواية إسماعيل الجعفي ، ورواية ربعي ورواية الحلبي ، ورواية سماعة ، ورواية أبي بكر الحضرمي ، الوسائل ج 23 : 237 باب 16 من أبواب الأيمان ح 3 ، 4 ، 5 ، والوسائل ج 23 : 227 باب 12 من أبواب الأيمان ح 15 ، ح 16 ، 18 ، 19 ، فهي كلها ضعاف ، فلذا لم ننقل مضمونها .