شرح
وعدم الإجزاء من الصبي ، أما الآية فمن الواضح أن عدم الدفع إليه ليتصرف فيه مستقلاً ، وأما كون المال بيد الولي والصغير يكون مجرياً للصيغة فقط وكونه آله محض فهذه لا يجزي أيضاً ولا يصح ، لم يدل عليه أي دليل بما في ذلك الآية المباركة فإنها أجنبية عنه ، وكذا الصحيحة فإن نفوذ الأمر يراد به ما يراد بالآية المباركة من استقلاله في تصرفه في ماله ، لا مجرد كونه لساناً للغير ومجرياً للصيغة فقط .
ولكن نسب إلى المشهور عدم الجواز حتّى بالنسبة لإجراء الصيغة ، وتمسكوا لذلك بحديث الرفع بدعوى دلالته على إلغاء إنشاء الصبي وكون إنشائه كلا إنشاء ، وبما في صحيحة محمّد بن مسلم « عمد الصبي وخطؤه واحد » ( 1 ) @ فكما أن الخاطئ غير قاصد فالصبي كذلك عمده خطأ ، أي لو أن أحداً قال بعت خطأً فكما لا يحتمل أن يكون هذا نافذاً لعدم القصد ، كذلك إذا قال الصبي بعت أو آجرت لا يكون هذا نافداً لعدم القصد ، ولا شك في اعتبار القصد في العقود ، فيقع عقده لاغياً .
وفيه : أما حديث الرفع فالجواب عنه ظاهر ، لأن حديث الرفع إنما يرفع ما على الصبي من الأحكام التكليفية أو الوضعية كما اخترناه ، وقلنا إن رفع القلم أعم من التكليف والوضع ، والبيع أو الإجارة في المقام ليس فيه أي شيء يرجع إلى الصبي لا وضعاً ولا تكليفاً ، لأن البيع أو الإجارة راجعان إلى غيره ، والصبي ليس إلاّ آلة ، فحديث رفع القلم عن الصبي أجنبي عن إلغاء إنشاء الصبي .
وأما بالنسبة إلى صحيحة محمّد بن مسلم الدالة على أن عمد الصبي وخطأه واحد فهي وإن كانت مطلقة ، ولم تقيد بالجنايات كما قيدت بالجنايات موثقة إسحاق بن عمّار عن جعفر ( 2 ) @ عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على ( تحمله ) ( 3 ) @ العاقلة » ( 4 ) @ حيث إنه من الواضح أن هذه الموثقة مقيدة بالجنايات ، إلاّ أنها لا تقتضي تقييد صحيحة محمّد بن مسلم بذلك ، لعدم التنافي بينهما بعد كونهما مثبتين ( 5 ) @ فإنه لا منافاة بين أن يكون عمد الصبي في الجنايات خطأ تحمله العاقلة ، وبين أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 : 400 باب 11 من أبواب العاقلة ح 2 .
( 2 ) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، التهذيب 10 : 233 / 921 .
( 3 ) كذا في المصدر وهو التهذيب 10 : 233 / 921 .
( 4 ) الوسائل ج 29 : 400 باب 11 من أبواب العاقلة ح 3 .
( 5 ) أقول : القول بعدم التنافي بينهما بعد كونهما مثبتين متوقف على عدم دلالة الوصف على المفهوم بالمعنى الذي