شرح
ولا يقال : آجرتك منفعة الدار ، فيعلم أن الإجارة ليست هي تمليك المنفعة .
وأظن أن هذا الإشكال في غاية الضعف ، لأن تمليك المنفعة لابدّ وإن يتعلق بالعين ، فإن الإجارة ليست هي التمليك المطلق ، بل خصوص المتعلقة بالمنفعة وبالحصة الخاصة ، فإن قوله : آجرتك الدار أي ملكتك منفعة الدار ، ومنفعة الدار لابدّ وأن تتعلق بالدار ، أي لابدّ وأن تتعلق بالعين ، لأن التمليك المتعلق بالمنفعة متعلق بالعين ، فلذا يقول : آجرتك الدار ، وهذا لا ينافي كون الإجارة متعلقة بالمنفعة وكونها تمليكاً لها .
الثاني ( 1 ) @ : أن المنفعة إنما تكون قائمة بالمستأجر لا بالمؤجر ، فإن المستأجر هو المنتفع ، فهي صفة قائمة وحادثة بالمستأجر ، أي أنها عرض قائم به ، وليس لمالك الدار أن يملّك هذا العرض للساكن .
وهذه الدعوى كالاُولى في غاية الضعف ، لأن الذي يملّكه المؤجر المنفعة القائمة بالعين لا المنفعة القائمة بالمستأجر ، أي يملّك مسكونية هذه الدار أي منفعتها التي يملكها في عرض ملكيته للعين ، لا أنه يملّك ساكنية الدار حتّى يقال إنها صفة قائمة بالمستأجر وأجنبية عن المؤجر ، وهذا واضح ، ويتوضح أكثر بمراجعة مثال الغصب فيما لو غصب غاصب الدار وأرجعها بعد مدة ، حيث يضمن مسكونية الدار وهي المنفعة المستوفاة التالفة على المالك باستفياء الغاصب .
الثالث ( 2 ) @ - وهو العمدة - : أن تمليك المنفعة لا يتحقق في جميع موارد الإجارة ، بل إنما يتحقق في
هامش
( 1 ) نقل هذا الاشكال المحقق الأصفهاني أيضاً في كتاب الإجارة : 4 .
قال - حسبما نقلنا عنه في التعليقة السابقة - بأنه اُشكل على ذلك ] أي على تعريف الإجارة بأنها تمليك عمل أو منفعة بعوض [ بوجهين : أحدهما كما عن شيخنا الاُستاذ . . . ثمّ قال : « ثانيهما » : أن المنفعة غير قابلة للمملوكية إما لما توهم من أن المنفعة معدومة حال الإجارة والمعدوم لا يملك ، وإما لما عن بعض من عاصرناه من أهل التدقيق من أن منفعة الدار سكناها ، وهي من أعراض الساكن لا من أعراض الدار ، وعرض الساكن لو كان مملوكاً لكان لموضوعه لا لغيره ، ومتى لم يملكه المؤجر فكيف يملكه المستأجر ، ولذا ذهب إلى أن الإجارة تمليك العين في جهة خاصة في مدة مخصوصة ، في قبال البيع الذي هو تمليك العين من جميع الجهات ، من دون تقيدها بجهة ولا بمدة . وتبعه في ذلك بعض الأجلة ( رحمه الله ) » الإجارة : 4 .
( 2 ) وهو ما أشكله السيد الحكيم ( قدس سره ) قال : « إن الإجارة لا تقتضي تمليك المنفعة كما في استئجار ولي الزكاة أو ولي